اندراج ما نحن فيه فيما ذكروه من قاعدة « التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له » والا كان المتجه عدم رد المثل أو القيمة ؛ والانفساخ من غير حاجة الى بقاء الخيار.
وان كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع بالثمن مطلقا ، بل يفسخ ويرجع بالمثل أو القيمة على نحو ما عرفت إذا لم يكن تصرف في المثمن بما يسقط خياره ولو إتلافا ، لكن في الروضة « انه ان تصرف فيما غبن فيه فان لم يكن ناقلا عن الملك علي وجه لازم ولا مانع من الرد ولا منقص للعين فله ردها ، وفي الناقل والمانع ما تقدم ، ولو كان قد زادها فأولى بجوازه ، أو نقصها أو مزجها أو آجرها فوجهان ؛ وظاهر كلامهم أنه غير مانع.
لكن إن كان النقص من قبله ردها مع الأرش ، وإن كان من قبل الله تعالي فالظاهر أنه كذالك كما لو تلف ، وكذا لو كانت الأرض مغروسة فعليه قلعه من غير أرش إن لم يرض البائع بالأجرة ؛ وفي خلطه بالأردى ، الأرش ، وبالأجود إن بذله له بنسبة فقد الصفة والا فإشكال » وفيه أن بعضه لا يجامع ما تقدم فيما إذا كان المغبون البائع ، ونحوه ما وقع له في المسالك أيضا فلاحظ وتأمل ، ليتضح لك الحال في ذلك وفي صورة اجتماعهما وفي كثير من الفروع المتصورة هنا التي لا تخص المقام في الحقيقة والله اعلم.
وكيف كان فـ ( لا يثبت به ) إي الغبن أرش مطلقا قبل التصرف وبعده ، للأصل وحرمة القياس على المعيب ومحكي الإجماع بل محصله. نعم استشكل الفاضل في ثبوت الخيار لو بذل الغابن التفاوت ، من انتفاء الضرر الموجب للخيار ، ومن ثبوته فلا يزول الا بدليل.
بل جزم بالأول في الحدائق وهو غير ثبوت الأرش الذي سمعت الإجماع عليه ، وقد يناقش في الثاني بأنه مصادرة ، إذ الكلام في ثبوته مع البذل وقد يفرض مقارنته للعقد ، كما انه قد يناقش في الأول بعدم انحصار الدليل بحديث الضرار (١) على أن الظاهر منه إرادة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤ و ٥.