عدم مشروعية ، ما فيه ضرر إلا أنه لما لم يكن معلوما لنا هنا بالخصوص ، لتكثر تصور ما يندفع به الضرر ، قوى في الظن مشروعيته على الخيار ، للإجماع ، ولانه المعلوم من جبر الشارع ضرر العقود بالخيار ، والجامع بين الحقين وغير ذلك مما لا يخفى ، لا أن المراد تكليف الضار بدفع ما وقع منه من الضرر ، كي يتخير فيما يدفعه من بذل التفاوت ، أو التسليط على الفسخ. لكن روي الحلبي (١) « انه سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى ثوبا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال : لا يصلح له أن يأخذه فإن جهل وأخذه بأكثر من ثمنه رد علي صاحبه الأول ما زاد » فتأمل جيدا.
القسم الخامس
خيار التأخير أي من باع ولم يقبض الثمن ولا سلم المبيع ولا اشترط تأخير الثمن ولو ساعة ولا تأخير قبض المثمن فالبيع لازم ثلاثة أيام. فإن جاء المشتري بالثمن فيها استحق والا كان البائع أولى بالمبيع منه إنشاء الفسخ بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه بل حكي الإجماع عليه مستفيضا أو متواترا. وقال زرارة للباقر عليهالسلام في الصحيح (٢) « الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول : حتى آتيك بثمنه؟ فقال : ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له » وسأل على بن يقطين أبا الحسن عليهالسلام في الصحيح (٣) « عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن؟ فقال : الأجل بينهما ثلاثة أيام فإن جاء قبض بيعه ،
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب أحكام العقود الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٣.