والا فلا بيع بينهما » وقال العبد الصالح عليهالسلام في موثق ابن عمار (١) « من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجيء فلا بيع له » وقال عبد الرحمن بن الحجاج (٢) « اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ، ثم جئت الى صاحب المحمل لأخذه فقال : قد بعته فضحكت ثم قلت : لا والله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بابى بكر بن عياش؟ قلت : نعم فأتيناه وقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : يقول من تريد أن أقضي بينكما أيقول صاحبك أو غيره ، قال : قلت : بقول صاحبي ، فقال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام ، والا فلا بيع له » لكن قد يوهم ظاهر هذه النصوص خصوصا صحيح ابن يقطين منها الانفساخ قهرا الذي هو أقرب الي نفى الحقيقة من نفى اللزوم ، وبلفظها عبر الصدوق ، بل ترك الإسكافي الظرف منها بل في المبسوط (٣) « روى أصحابنا أنه إذا اشترى شياه بعينه بثمن معلوم ، وقال للبائع : أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء في مدة الثلاث كان البيع له وإن لم يجيء في هذه المدة بطل البيع » الا أنه يمكن ارادته بطلان اللزوم بقرينة كلامه في غيره من كتبه ، خصوصا الخلاف الذي نسب فيه الخيار إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، كما أنه يمكن ارادة ذلك من النصوص ولو بمعونة الشهرة والإجماع المستفيض أو المتواتر ، وأصالة الصحة وعدم المبطل وغير ذلك.
على أنه هو المناسب للإرفاق للبائع ، إذ قد يدخل عليه الضرر بنقصان القيمة في هذه المدة ، بل قد يدعى انصراف الإطلاق اليه ولو بقرينة المقابلة في الشرطية ، مضافا إلى ظهور التقييد بالظرف في ثبوت البيع للبائع ، واللزوم قابل للتبعيض بخلاف الصحة ، ولا ينافيه صحيح ابن يقطين (٤) لصدق نفى اللزوم بينهما ولو بنفيه للبائع منهما. فمن الغريب بعد ذلك كله جزم المحدث البحراني با الانفساخ.
__________________
(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٣) المبسوط ج ٢ ص ٨٧ الطبع الحديث.
(٤) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار الحديث ٣.