الاجتماع إلا إذا أريد به مجرد دفع الثمن وهو خلاف الظاهر ، فهو حينئذ من الافتراق وإن اشترط في العقد سقوط خيار المجلس لعموم المقتضي.
نعم بناء على أن المنساق ما ذكرناه أولا ، اتجه حينئذ كون الابتداء من حين العقد مع اشتراط السقوط ، لانتفاء المانع حينئذ هذا. ولكن قد يقال : إن المنساق من النص والفتوى كونه من حين البيع ، وخيار المجلس بعد ندرة طوله غير قادح في إرادة اللزوم في أكثر الثلاثة ، على أن المراد اللزوم من حيث التأخير ، لا من كل وجه فتأمل.
وفي فورية هذا الخيار وتراخيه ما عرفت سابقا ، بل القول بالثاني هنا اولى ، وعن الشهيد في قواعده التصريح به ، كما انه ظاهر التذكرة لإطلاق الأدلة ، بل لم أجد قائلا بالأول هنا ، وإن كان محتملا نظرا الى تعليل الفورية في غيره ، بالاقتصار علي المتيقن فيما خالف أصل اللزوم. نعم تردد المحقق الكركي في الفورية هنا مع جزمه بها في خيار الغبن والرؤية ، وكان منشأه احتمال كون المقتضى هنا إطلاق الأدلة الاستصحاب ونحوه. بل لا يسقط بالمطالبة بالثمن بعد الثلاثة ، لأعميتها من الدلالة على الرضا بلزوم العقد ، أما لو فرض ذلك ولو لقرينة ، اتجه السقوط كما في غيره من الخيارات ، وقد سمعت في خيار المجلس والحيوان ما يومي اليه من النصوص (١) والاستصحاب بعد صدور الدال على الالتزام لا وجه له ، إذ احتمال عدم سقوط هذا الخيار بنحو ذلك كما ترى ، ولعله على ذلك يحمل ما عن ظاهر المشايخ والديلمي والحلي من السقوط بالمطالبة ، وكذا يسقط باشتراط السقوط كما عن الشهيد وغيره النص عليه ، عملا بالشرط ، وبالإسقاط بعد الثلاثة أيضا كما هو شأن الحقوق أما لو أسقطه فيها فقد قال : بعض الأساطين لا يسقط ، لعدم ثبوت الحق ، وقد يحتمل السقوط باعتبار حصول سبب الاستحقاق وهو العقد ، ولا يسقط ببذل المشتري الثمن بعدها قبل الفسخ للاستصحاب وإطلاق الأدلة ، ولم يثبت كون العلة فيه الضرر فيثبت ويزول بزواله مع أن البذل بعدها ، قد لا يدفعه في بعض الأحوال ، خلافا للفاضل ولم يسوغ له الفسخ والأقوى الأول.
وكيف كان فـ ( لو تلف ) المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على
__________________
(١) الوسائل الباب ٢ و ٣ من أبواب الخيار.