كون مبناها تنزيل التمكين منزلة القبض في نقل الضمان ، وهو يقتضي ضمان المشتري مع حصوله مطلقا ، فلا وجه للتخصيص ، بل نقل الضمان من البائع بالتمكين المزبور مذهب الشيخ وجماعة ، بل عن ظاهر الخلاف الإجماع عليه ، وحينئذ فيشكل إطلاق القول بضمان البائع في الثلاثة كما هو المشهور وفيما بعدها من الجميع ان ثبت الإجماع ، ومن خصوص القائل إن لم يثبت ولا يندفع الا باشتراط عدم التمكين في أصل الخيار كما عن التحرير أو تخصيص محل النزاع بما إذا انتفى كما عن السرائر ، فيكون ما في الوسيلة موافقا للمشهور لا أنه قول ثالث كما وقع من غير واحد ؛ والله اعلم. هذا كله فيما لا يفسده البقاء.
وأما إن اشترى ما يفسد من يومه وقد تركه عند البائع حتى يأتيه بالثمن فقد روى محمد بن أبي حمزة مرسلا عن الصادق عليهالسلام وأبي الحسن عليهماالسلام (١) » انه إن جاء بالثمن فيما بينه وبين الليل » اى قبل الليل « والا فلا بيع له » ولا يقدح إرساله بعد اعتضاده بما في ذيل مرسل ابن رباط (٢) عن الصادق عليهالسلام على ما في الفقيه » والعهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم الى الليل » وإن احتمل أنه من كلام الصدوق بل لعله الظاهر ؛ وانجباره بعمل الأصحاب وموافقة الاعتبار وحديث الضرار (٣). نعم اختلفت عباراتهم في تأدية المراد بعد اشتراكها في التحديد بالليل ففي جملة نحو ما في المتن من الامتداد اليه من دون تعرض للمبدء وفي أخرى تقدير المدة بيوم وفي ثالثة جعل الخيار الى الليل ، الا أنه مناف لما في النص وأكثر العبارات من أنه مبدأه لا منتهاه فيجب رده اليه وإن بعد ، والأمر سهل بعد وضوح المراد.
نعم قد يشكل الحديث والفتاوى بأن الغرض من الخيار دفع الضرر بالفسخ قبل فساد المبيع ، وإذا كان مما يفسده ليومه كما هو المفروض ، وجب ان يكون الخيار قبل
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب الخيار الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب الخيار الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤ و ٥.