الحكم فيها مع الاولى. والله اعلم ، ولو أذن أحدهما بالتصرف فيما انتقل اليه وتصرف الأخر فيما انتقل إليه أيضا سقط خيارهما قال في الشرح : « أما خيار المتصرف فواضح ، واما الاذن فوجه سقوط خياره دلالة الإذن على الرضا ، فيكون التزاما من البائع بالبيع ، واما من المشتري فلان تصرف البائع يبطل البيع ؛ فلا يبقى لخيار المشتري أثر ، ولو لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره.
وفي بطلان خيار الآذن نظر من دلالته علي الرضا المزيل لحقه ، ومن عدم منافاة الرضا بزوال الخيار ، لان غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده ، وهي لا تقتضي الزوال بالفعل ، وأطلق جماعة كونه مبطلا ، وعدم البطلان أوضح. ولو كان التصرف غير ناقل للملك ، ففي إبطاله الخيار الآذن نظر ، لعين ما ذكر » وفيه ـ بعد تسليم ارادة كون التصرف والإذن في المبيع من كل منهما من العبارة وما ضاهاها ـ أن الإذن فيما إذا كان المتصرف البائع لا مدخلية لها ، ضرورة استناد الفسخ حينئذ إلى تصرف البائع ، أذن له المشتري أو لم يأذن ؛ أما الثاني فواضح ، كالأول مع فعل المأذون ، بل لعله كذلك وإن لم يفعل ، لدلالة الإذن بفعل الملزم ، على إرادة الالتزام وإسقاط الخيار ، بل لعل نفس الاذن بالتصرف من الإحداث فيه ، ويحتمل العدم ، لمنع الدلالة في الأول ، للفرق بين إنشاء الالتزام ، وبين ارادة ما يحصل به الالتزام ، وصحة السلب في الثاني ، وكأنه لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة استصحاب الخيار.
وفي تعليق الإرشاد « واعلم أن مجرد الإذن في هذه التصرفات من دون فعل لا يكون اجازة ولا فسخا كما هو مصرح به في كلامهم » قلت : ومن ذلك ينقدح الإشكال في الالتزام بالعرض على البيع ، إذ هو أعم من إنشاء الالتزام ، لإمكان حصوله مع التردد في الفسخ والإجازة ، ودعوى الظهور في الالتزام ممنوعة ، على انه ـ بعد التسليم ـ مبنى على حجية ظواهر الافعال في مثل ذلك ، وإن كان قد يؤيد القول بها