للمولى كما سمعته في الأجنبي ولو كان ذلك في ماله ، ولو كان البيع لأجنبي وشرط الخيار للعبد ففي التحرير هو للمولى أيضا على اشكال ، قلت : لعله من عدم الدليل على ثبوت كل ما للعبد حتى الفرض للمولى ، وفيه أن الآية (١) وغيرها مما استدل به على ذلك يشمل الأموال والحقوق ، فلا يبعد حينئذ انتقاله للمولى حال الحيوة ، فضلا عن الموت ، بل لعل ذلك هو المدار في الانتقال بالموت ، ومنه حينئذ يظهر أنه لا مدخلية للموت في ذلك ، إذ في مصابيح العلامة الطباطبائي الإجماع على أن الحر لا يرث العبد ، وفي الصحيح المروي (٢) بطرق متعددة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهماالسلام « أنه لا يتوارث الحر والعبد » كما أن منه يظهر ما في القواعد أيضا قال : « ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما ملك المولى الخيار ، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ، ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حق المولى ، ولو مات لم ينتقل الى مولاه » فتأمل والله أعلم.
المسألة الرابعة المشهور نقلا وتحصيلا بل في التذكرة الإجماع على أن المبيع يملك ه المشتري في زمن الخيار بالعقد كالمحكي عن ابن إدريس نسبته إلى الأصحاب مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ويؤيده تعريف الفقهاء البيع بنقل الملك ؛ أو انتقاله ، أو الإيجاب والقبول الناقلين للملك ، واتفاقهم على كونه من الأسباب المملكة ، وثبوت الخيار الظاهر في التملك وجواز التصرف بالمستلزم له. وقيل والقائل ابن الجنيد في المحكي عن ظاهره وابن سعيد في جامعه به وبانقضاء مدة الخيار مع عدم الفسخ ، وجعل الشيخ الافتراق في كتابي الأخبار شرطا في استباحة الملك. بل صرح في الاستبصار منهما باشتراطه في صحة العقد ، وكلامه في النهاية لا يأبى التنزيل على المشهور كالمقنعة ، بل عن الشهيد احتماله أيضا في كلامه في الخلاف ، إلا
__________________
(١) سورة النحل الآية ٧٥.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب موانع الإرث الحديث ١ و ٥.