ثم إن مقتضى الأصل بعد اختصاص النص والفتوى بالمبيع ، كون تلف الثمن من البائع ، لكن عن ظاهر بعض الأصحاب إلحاقه بالأول مشعرا بدعوى الوفاق عليه وعلى ارادته من المبيع وارادة المشتري من البائع ، التفاتا الى صدقهما عليهما لغة ، وفي الرياض « إن تم والا فالمسألة محل إشكال لكن ظاهر الخبر الثاني أي خبر عقبة العموم فلا بأس به » قلت : لا إجماع قطعا ، وارادته من النبوي كما ترى ، وخبر عقبة إنما يدل بعد القبض ، ويمكن حمله على كون الثمن كليا كما هو الغالب ، والضمان فيه أعم من الانفساخ الحاصل بتلف المبيع ، على أنه لا جابر له بالنسبة الى ذلك فتأمل جيدا.
وتلف بعض المبيع من مال بايعه كتلف الجميع ، والظاهر ثبوت الخيار في الباقي لتبعض الصفقة ، ولو كان المبيع كليا وتصور تشخصه بغير القبض ، لحقه الحكم مع صدق اسم المبيع عليه ، ولو كان كليا من جهة ، شخصيا من أخرى ، كصاع من صبرة وقد تلفت اجمع فهو كالشخصي والله اعلم.
وإن كان قد تلف المبيع بعد قبضه بآفة أو بغيرها وبعد انقضاء مدة الخيار فهو من مال المشتري بلا خلاف ولا إشكال ، ويرجع على من له الرجوع عليه بالمثل أو القيمة وإن كان تلفه بعد القبض بآفة في زمن الخيار من غير تفريط من المشتري وكان الخيار للبائع خاصة فالتلف من مال المشتري أيضا لأنه ملكه على المختار ، وللنصوص السابقة (١) في بحث خيار رد الثمن بناء علي أنها من مدة الخيار.
وإن كان الخيار للمشتري خاصة فالتلف من مال البائع إجماعا بقسميه ، للنصوص المتقدمة (٢) في دليل القائل بعدم الملك حتى ينقضي الخيار ، والصحيح منها صريح (٣) في خيار الشرط والحيوان ، ولعلهما المراد ان من المتن و
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار.
(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار.
(٣) الوسائل الباب ٨ و ٥ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٣.