من هذه الجهة ، وأما الوليان فالخيار للمولى عليه أيضا ولكن للوليين النظر فيه ، لعموم الولاية ، وكيف كان فالفضوليان غير بائعين بناء على ما هو التحقيق من أنه النقل ، سواء قلنا بأن الإجازة كاشفة ، أو ناقلة فلا خيار في عقدهما حينئذ ، نعم قد يحتمل خصوصا على النقل دوران ثبوته على مجلس الإجازة إذا فرض اجتماعهما فيه ، ويحتمل سقوط الخيار هنا من أصله ، ويحتمل كونهما كالوكيلين لأنهما ناقلان أيضا وإن كان مشروطا بالرضا ولا يخلو من قوة.
وعلى كل حال فـ ( لو ضرب بينهما حائل ) أو حفر نهر لا يتخطى أو نحو ذلك مع بقائهما على حال العقد لم يبطل الخيار قطعا ، لعدم صدق التفرق به سواء كان غليظا أو رقيقا ثوبا أو جدارا من طين أو جص ، بلا خلاف أجده بيننا بل وبين غيرنا ، عدا ما في التذكرة عن الشافعية في الأخير قولان : أصحهما عدم السقوط ، قال : والحقة الجويني بما إذا حمل أحدهما وأخرج ، لكن في المسالك انه نبه المصنف بما ذكره على خلاف بعض العامة حيث أبطله ولعله يريد ما سمعت والأمر سهل.
وكذا لم يبطل لو أكرها معا على التفرق باختيارهما أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل في الغنيمة وعن تعليق الشرائع الإجماع عليه ، للأصل بعد تبادر الاختيار من النصوص ، ولذا يصح في التحقيق أن يقال لم يفترقا ، ولكن فرقا ، معتضدا بأنه شرع للإرفاق المفقود مع الإجبار ، وبما في صحيح الفضيل السابق (١) من الاشعار ، بل لو أريد منه بعد الرضا منهما بالافتراق كان نصا في المطلوب ، وبغير ذلك فما عساه يظهر من بعض متأخري المتأخرين من نوع توقف فيه في غير محله ؛ سيما إذا كان الإكراه رافعا للاختيار من رأسه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب الخيار الحديث ٣.