التأخر مطلقا والاتصال كذلك ، والتفصيل بمقتضى العرف فيتأخر في مثل الأربعة والخمسة ، ويتصل في نحو الشهر والسنة ولا بأس به ، وفيه منع اقتضاء العرف ذلك ثم قال : ولو أطلق الخيار فالقول في الثلاثة كالمدة المشترطة والصحيح الشاهد بصحته ، يشهد باتصاله ، قلت : كأنه أراد الصحيح المتقدم سابقا (١) في البحث عما لو اشترط الخيار وأطلق ، ومنه يعلم حينئذ زيادة تأييد لما قلناه من ظهور الاتصال ولو كانت المدة المشترطة مساوية للمدة المضروبة من الشارع فتأمل جيدا والله أعلم.
الثاني لا اشكال ولا خلاف في أنه إذا اشترى شيئين وشرط الخيار له أو لغيره في أحدهما على التعيين صح فله الفسخ فيه حينئذ وليس للبائع ذلك بالتبعض الذي قد أقدم عليه وأنه إن أبهم بطل للغرر ، كالإبهام فيمن له الخيار كما هو واضح والله اعلم.
ويلحق بذلك خيار الرؤية إذ هو قسم من أقسام الخيار ولكن هو لا يثبت إلا في بيع الأعيان الشخصية من غير مشاهدة رافعة للغرر والجهالة ، فإنه لا ريب في صحة البيع كذلك ، نصا وفتوى بل الإجماع بقسميه عليه ، وما في مرسل عبد الأعلى (٢) عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه كره شراء ما لم يره » لا بد من حمله ـ بعد إرادة الحرمة من الكراهة فيه ـ على عدم الوصف مع ذلك أو على ما لا يمكن رفع جهالته به ، كبعض الليالي أو غير ذلك ؛ ضرورة أن ما نحن فيه أولى بالصحة من السلم وإن كان يفتقر ذلك حينئذ إلى ذكر الجنس ونريد به هنا النوع المصطلح كما في المسالك أى اللفظ الدال على القدر الذي تشترك فيه افراد الحقيقة النوعية كالحنطة مثلا أو الأرز أو الإبريسم لا الجنس المصطلح والى ذكر الوصف ، وهو اللفظ الفارق بين أفراد ذلك الجنس كالصرافة في الحنطة أي خلوها من الخليط
__________________
(١) الوسائل الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ١ ـ ٣.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الخيار الحديث ١.