والحدارة ، أو الدقة مقابلة للحدارة ويجب أن يذكر كل وصف تثبت الجهالة في ذلك المبيع عند ارتفاعه وهو مختلف ولا يلزم الاستقصاء ، بل قيل إنه ربما يكون مخلا في بعض الأحوال ، والا بطل إجماعا بقسميه ، للنواهى عن بيع الغرر (١) والجهالة المقتضية للفساد كما هو معلوم في محله.
نعم لا يبعد جوازه بعد الإناطة بالوصف ، وإن لم يوثق بوجوده ، لارتفاعه به على كل حال ، وجبر الخلاف بالخيار ، وضبط ذلك بعضهم بما صح فيه السلم ، بل قيل ربما ادعى الإجماع على اشتراط جميع شروط السلم ، وفيه أن الجهل في الموجود قد يرتفع عرفا بما لا يرتفع في المعدوم ؛ وربما افضى فيه الى عزة الوجود ، فيبطل لذلك ، بخلاف ما نحن فيه المرتفع عنه هذا المحذور بوجوده ، فالأولى الإناطة بما عرفت من أنه لا بد من ذكر كل وصف تتفاوت الرغبة بثبوته ، وانتفائه ؛ وتتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهر الا يتسامح بمثله ، ولو زاد على ذلك أمكن ثبوت الخيار بفقده أيضا وإن كان لا يتوقف صحة البيع عليه.
وعلى كل حال فـ ( يبطل العقد مع الإخلال بذينك أو أحدهما ) أي الجنس والوصف ما لم تكن رؤية قديمة يستغنى بها عن الذكر ، وإن كان حكم الخيار ثابتا أيضا مع البيع على تلك الرؤية ، فاتفق أنه قد تغير بزيادة أو نقصان أو بهما من جهتين ولا ريب في أنه يصح مع ذكرهما ، سواء كان البائع رآه دون المشتري ، أو بالعكس ، أو لم يرياه جميعا ، بأن وصفه لهما ثالث لكن قد يتوقف في البطلان مع رؤية المشتري له ، وجهل البائع به ، للأصل بعد تنزيل أدلة الغرر على ما لا تشمل ذلك ، فان لم يقم إجماع عليه ، فللنظر فيه مجال ، وإن كان الأصح البطلان ، لعموم ما دل على اعتبار المعلومية في البائع والمشتري (٢) وعلى كل حال فلا إشكال في أنه يثبت له الخيار أيضا مع ذكر الوصف ، وإناطة البيع به.
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب التجارة الحديث ٣ الدعائم ج ٢ ص ١٩.
(٢) الوسائل الباب ١٢ من أبواب البيع وشروطه.