وكيف كان فان كان المبيع على ما ذكر ، فالبيع لازم كتابا وسنة وإجماعا بقسميه والا كان المشتري خاصة بالخيار بين فسخ البيع وبين التزامه إذا كان ناقصا عن الوصف ، إن اختص البائع بالرؤية دونه وبالعكس ؛ ان كان المشتري رآه دون البائع كان الخيار للبائع دونه مع الزيادة في الوصف إذا فرض ملاحظة عدمها والا فلا خيار للأصل وإن لم يكونا رأياه كان الخيار لكل واحد منهما إذا كان ناقصا من جهة زائدا من اخرى ؛ كما لو وصف بهما الثوب بأن طوله عشرون ذراعا وعرضه ذراع فظهر خمسة عشر طولا ، في عرض ذراع ونصف مثلا ، أو العبد بأنه كاتب خاصة فظهر خياطا خاصة ، بلا خلاف في المشتري ، كما في الرياض ومحكي مجمع البرهان ، بل في الحدائق أنه موضع وفاق فيهما ، وفي شرح شيخنا المعتبر ، الإجماع بقسميه عليهما لكن قد يناقش في ذلك أولا بأنه قد يظهر من إطلاق جماعة كالمصنف وغيره ، تخير المشتري حتى مع الزيادة ، بل قيل أنه كصريح إيضاح النافع ، وان كان هو في غاية الضعف لعدم ما يصلح حينئذ لقطع ما دل علي اللزوم من الكتاب والسنة ، إلا ما عساه يتوهم من إطلاق الخبر الآتي (١) الذي يقطع بعدم ارادة مثل ذلك منه ، وكذا الكلام في العكس ، ونحو ذلك الوصف بغير المقصود الذي لم يرد منه القيدية ، فظهر الخلاف ، كالبسط في الشعر ، فبانت الجعودة أو الجهل فبانت المعرفة فيتخير البائع دون المشتري ، مع فرض إرادة القيدية من ذلك ، لا ما يتعارف من ارادة البراءة من الالتزام بها.
وثانيا بما في المقنعة والنهاية من البطلان مع ظهور خلاف الوصف ، لا الخيار كالمحكي عن المراسم في خصوص الأعدال المحزومة وعن الأردبيلي التأمل فيه ، وان كان هو ضعيفا كالأول أيضا ضرورة ابتنائه على عدم الفرق بين وصف المعين والوصف المعين وبين الذاتي والعرضي.
وأضعف منه ما عن ابن إدريس من تخيير المشتري بين الرد والأخذ بالأرش ، لعدم
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب الخيار الحديث ٣ و ٤.