الدليل عليه فيما لم يعد فقده عيبا ، فتعين كون التحقيق الخيار لحديث نفى الضرار (١) وللصحيح « عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلما أن نقد المال وصار الى الضيعة فقلبها ثم رجع فاستقال صاحبه ، فلم يقله فقال عليهالسلام : لو أنه قلب منها أو نظر الى تسعة وتسعين قطعة ، ثم بقي قطعة ولم يرها ، لكان له في ذلك خيار الرؤية.
ومنه يعلم الوجه فيما ذكره غير واحد من الأصحاب من انه لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها أي ما فيها ثبت له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف إذا الظاهر ارادة المجموع من اسم الإشارة في الصحيح لا خصوص من لم يرها الذي يحصل التضرر فيه ، بتبعض الصفقة على البائع ، مع احتماله وانجباره بثبوت الخيار له بذلك ، لكن عن بعضهم الإجماع علي الأول ولا بأس به ، بل لا ينافيه لو جعل اسم الإشارة لخصوص غير المرئي إذ أقصاه ثبوت الخيار فيه الذي هو أعم من الاقتصار على فسخه خاصة. فتأمل
وفي فورية هذا الخيار وتراخيه وجهان ، بل قولان أشهرهما الأول ، بل ربما أسند إلى ظاهر الأصحاب ، للأصل ، ولزوم الضرر لولاه ، والاستصحاب لا يحكم علي العموم الزماني ، المستفاد من لزوم العقد ، إلا أنك قد عرفت المناقشة في جميع ذلك ، مما مر من نظير المسألة ، على أن إطلاق النص في المقام كاف. اللهم الا أن ينكر ظهوره في إرادة الإطلاق المفيد في المقام ، والضرر مندفع بأنه يلزم بالاختيار حينئذ معه ، على الفورية لو أخر لعذر ، من حصول مانع أو نسيان للعقد أو للصفقة السابقة ، أو عدم ظهور اللاحقة ، أو زعم صدور الفسخ منه ، أو جهل بحكم الخيار ؛ ففي شرح الأستاد بقي خياره قال : « وجهل حكم الفورية ليس بعذر » وفيه ـ بعد الإغضاء عن وجه الفرق بين حكم الخيار والفورية ـ أنه قد يشكل عدم السقوط في بعض ما ذكره أو جميعه بناء على التوقيت في الفورية كما هو الظاهر من القائل بها هنا ، وإن قال : بغيره في نحو الأوامر ، لوضوح الفرق بين المقامين فتأمل جيدا.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٥ من أبواب الخيار الحديث ١.