ولا ريب في صحة إسقاط هذا الخيار بعد تحققه كما في غيره من الحقوق ، بل وبعد العقد قبل التحقق ، خلافا للمحكي عن التذكرة وغيرها للاكتفاء في صحة الإسقاط بوجود السبب ، فإنه حق أيضا يسقط بالإسقاط ، وقد يقال : بأنه إن صادف المخالفة في الواقع أثر ، لعدم اعتبار العلم بذلك قطعا ، والا كان العقد لازما بدونه. ودعوى ـ أن الحق لا يثبت الا بظهور المخالفة لا بوجودها في نفس الأمر ـ يمكن منعها ، كما سمعت نحوه في خيار الغبن ، وحينئذ فلا ريب في صحة اشتراط سقوطه بالعقد كخيار المجلس ، ونحوه ، بل لا يبعد ذلك وإن قلنا بعدم ثبوته الا بعد ظهور المخالفة ، خلافا لجماعة منهم الكركي فإنه ـ بعد ان استظهر الصحة في غيره حتى الغبن والتأخير ـ قال : « فان شرط رفعه بطل الشرط والعقد ، للزوم الغرر ، لأن الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به ، كان غير مرئي ولا موصوف » واليه يرجع ما في الدروس من التعليل بالغرر ، لكن قال : « وكذا خيار الغبن ثم احتمل الفرق بينهما » قلت : يمكن منع عدم صدق التوصيف معه ؛ وليس لثبوت الخيار مدخل في رفع الغرر ، وإنما الذي رفعه نفس الوصف ، ضرورة عدم كون المدار على مطابقة الواقع ، إذ قد تخطى المشاهدة بل المدار على صدق الاقدام على معلوم غير مجهول.
نعم قد يقال : بعدم صحة اشتراط الاسقاط فيما لو اشترى مثلا مع عدم الاطمئنان بالوصف ، فإن ثبوت الخيار فيه له دخل في رفع الغرر الذي هو الخطر ، مع ان الأقوى الصحة فيه أيضا ، لصدق تعلق البيع بمعلوم غير مجهول ، ولو أن الغرر ثابت في البيع نفسه لم يجد في الصحة ثبوت الخيار ، وإلا لصح ما فيه الغرر من البيع مع اشتراط الخيار ، وهو معلوم العدم ، وإقدامه على الرضا بالبيع المشترط فيه السقوط مع عدم الاطمئنان بالوصف إدخال للغرر عليه من قبله ، ولا يسقط الخيار بالإبدال قطعا ولا ببذل التفاوت ولو شرط الأول في العقد إن ظهر الخلاف فسد كما في الدروس للجهالة والغرر ، والظاهر أن شرط الثاني كذلك ، وسقوطه بالتصرف قبل العلم به نحو ما سمعته في الغبن وبعده يسقط إن دل على الرضا ، والا فلا ، حتى في الناقل والمتلف منه ، الأعلى