احتمال ذكرناه في خيار الغبن.
ولو اشتري ما على صفة نساج على أن ينسج الباقي مثله بطل في الأشهر ، ويمكن الصحة وفاقا للمختلف ، للأصل وعدم ثبوت بطلان البيع المتحد المتعلق بشخصي وكلي في الذمة ، بعد فرض ضبطه بالوصف ، ودعوى عدم الضبط بذلك ممنوعة ، على أن الفرض حصول الضبط ، وثبوت خيار الرؤية في غير المنسوج دون ما شاهده بعد التسليم غير مانع ؛ على أن الظاهر منع الخيار من هذه الجهة وإن قلنا بثبوته بناء على الصحة من حيث فوات الشرط ، والظاهر أن ذا ليس من الكلي الذي يجب فيه الابدال.
نعم يمكن القول ببطلان البيع فيه ، وثبوت الشركة في القيمة بالنسبة ، كما أنه يمكن القول بالخيار للتبعض ، أو لأن ذلك من الشرط أو الوصف في المرئي أيضا.
وكيف كان فلا يقصر ذلك عن بيع ما في البيت الذي قد رأى أنموذجا منه مع إدخال الأنموذج معه في البيع ، بل قد يقال بالصحة فيه وإن لم يدخله معه ، لأنه لا يقصر عن الوصف في رفع الجهالة ، خلافا لأول الشهيدين وثاني المحققين ، واستشكل فيه الفاضل في القواعد ، والظاهر ثبوت خيار الرؤية في غير البيع مما يعتبر فيه المشاهدة أو الوصف كالإجارة ونحوها ، لأن العمدة فيه حديث الضرار ، بل يمكن القول بثبوته فيما لا يعتبر فيه ذلك كالصلح تنزيلا للخيار في خلاف الوصف في المعين منزلة الإبدال في الوصف المعين فتأمل جيدا والله اعلم
( الفصل الرابع في أحكام العقود )
والنظر في أمور ستة الأول في النقد اي الحال باعتبار كونه منقودا ولو بالقوة ويقابله النسيئة التي هي اسم مصدر بمعنى التأخير ، يقال : أنسأت الشيء إنساء ،