تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته ، قال وكان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا بعث الخراص قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية ».
وفي مفتاح الكرامة إن الذي وجدته في الكتاب المزبور ذلك إلى قوله والإعراء أن يجعل له ثمرة عامها ، يقول رخص لرب النخل أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته وعلى كل حال فهما دالان على ما ذكرنا ؛ ومن أولهما سواء قلنا أن التفسير من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الراوي يظهر ما ذكره المصنف وغيره من أن العرية هي النخلة تكون في دار الإنسان بل لا أجد فيه خلافا بينهم إلا من المحكي عن المبسوط ومهذب ابن البراج من أنها النخلة لرجل في بستان غيره ، يشق عليه الدخول إليها ، مع أن المحكي عن خلاف أولهما أنها النخلة تكون في بستان الإنسان أو غيره ، وكامل ثانيهما نخلة تكون في دار الإنسان لغيره فلا ينبغي التأمل في صدق العرية عليها سيما بعد كونها معقد إجماع جماعة.
بل صرح الفاضل والشهيد وغيرهما بأنه قال ، أهل اللغة : أو بستانه وهو حسن خصوصا بعد ما سمعت من خبر ابن سلام ، الظاهر في ذلك ، فالجمع بين الخبرين يقتضي الجمع بينهما ، كما هو المحكي عن أهل اللغة وفي الغنية « ورخص عليهالسلام في بيع العرايا ، وهو جمع عرية وهي النخلة تكون لإنسان في بستان غيره أو في داره يشق عليه دخوله إليها ، فيبتاعها منه بخرصها تمرا ، بدليل الإجماع من الطائفة على هذا التفسير ، وقد فسر أبو عبيدة العرية بما قلناه ، بل عن المهذب البارع تعدية الحكم إلى المعصرة والخان والبزارة والدباسة ، وتبعه في الرياض ، قال : « وظاهر إطلاق خبر ابن سلام مضافا إلى التعليل فيه ينادى بالعموم للبستان وغيره أيضا كالخان ونحوه ؛ والسند وإن قصر إلا أنه بالشهرة منجبر ».
وفيه أنه لا شهرة على التعميم ؛ بل هي على العكس متحققة ؛ والظاهر أن المذكور