بيعه أو يستعبده قال : لا يصلح بيعه ولا يتخذه عبدا ، وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات ورث صاحبه إلا ان يكون له وارث أقرب منه » وسأله أيضا في موثقه الآخر (١) عن ذلك « فقال : لا يصلح له أن يبيعه وهو مولاه وأخوه في الدين ، فإذا مات ورثه دون ولده ؛ وليس له أن يبيعه ولا يستعبده » وحملها على الكراهة متجه ، ولذا قال : المصنف :
ويكره أن يملك ما عدا هؤلاء من ذوي قرابته ، كالأخ والعم والخال وأولادهم وإن كان في استفادة تمام ذلك من النصوص السابقة إشكال ، إذ حاصله كراهة ما يملكه مختار ، وكراهة الإبقاء على الملك في القهرى ولكن أمر الكراهة سهل ، ويكفى فيها الفتوى مع
قوله « لا يملك الرجل أخاه » وعدم القول بالفصل والظاهر حمل الفرق فيه بين الأخ وولده على الشدة والضعف ، كل ذلك مع المنافاة لصلة الأرحام والإخلال بالاحترام فلا ينبغي البيع ولا غيره من النوافل ولا الاستبعاد ؛ بل قيل أنه لا ينبغي ذلك في المحترم شرعا لفضيلة علم أو صلاح أو شيخوخة أو علقة بنسب شريف كالهاشمي على اختلاف مراتبها ، وكذا من كان له حق لصداقة أو إحسان أو تأديب أو تعليم ونحو ذلك.
وكيف كان ف تملك المرأة كل أحد عدا الإباء وإن علوا والأولاد وإن نزلوا نسبا بلا خالف أجده فيه نصا وفتوى في المستثنى ، وقد سأل أبو حمزة الثمالي (٢) الصادق عليهالسلام « عن المرأة ما تملك من قرابتها ، قال : كل أحد إلا خمسة ، أباها وأمها وابنها وابنتها وزوجها » وأما المستثنى منه ، فللأصل والعمومات السالمة عن المعارض فلكن في المقنعة لا يصح استرقاق المرأة أبويها ولا أولادها ، ولا أخاه ولا عمها ولا خالها من جهة النسب وتملكهم من جهة الرضاع ، ولتمام البحث معه محل آخر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٣ من أبواب العتق الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ٩ من أبواب العتق الحديث ـ ١.