عيب بعد العقد وقبل القبض وقد قلنا هناك أنه إذا كان ذلك ف المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردد عند المصنف تقدم وجهه ، والترجيح فيه وكذا تقدم البحث فيما لو قبضه ثم تلف أو أحدث فيه حدث في الثلاثة وقد قلنا هناك أنه إذا كان ذلك فهو من مال البائع ما لم يحدث فيه المشتري حدثا وكذا تقدم البحث فيما وحدث فيه عيب من غير جهة المشتري وأنه لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد عند المصنف ، كالتردد فيما تقدم ولكن قال هنا الظاهر لا وأما لو حدث العيب بعد الثلاثة ، منع الرد بالعيب السابق كما عرفت الكلام فيه مفصلا فلاحظ وتأمل والله أعلم.
وإذا باع الحامل من الإنسان أو الحيوان ولم يكن عرف بالتبعية فالولد للبائع وإن لم يشترطه على الأظهر الأشهر بل المشهور ، بل ربما ادعي عدم الخلاف فيه ؛ بل في السرائر الإجماع عليه ، للأصل بعد عدم دخول الحمل في متعلق البيع ، إذ دعوى الجزئية الحقيقة التي هي بعض المبيع واضحة المنع ، سيما بعد ثبوت الأحكام الشرعية له مستقلا ، كالتحرير والتدبير والوصية والعتق والإرث وغيرها وخبر السكوني (١) عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام « في رجل أعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما في بطنها ، قال : الأمة حرة وما في بطنها حر ، لأن ما في بطنها منها » مع ضعف سنده وإعراض المشهور عنه في ذلك الباب أيضا معارض بغيره كالموثق (٢) « سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام ؛ عن امرأة دبرت جارية لها ، فولدت الجارية ، جارية نفيسة فلم ترد المرأة حال المولودة هي مدبرة أم غير مدبرة ؛ فقال متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل ما دبرت ، أم بعد ما دبرت؟ فقلت : لست أدرى ، ولكن أجبني فيهما جيمعا ، فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها ، فالجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان طنما حدث الحمل بعد التدبير ، فالولد مدبر في تدبير أمه » ورواه الصدوق مرسلا (٣) وزاد « لان الحمل إنما حدث بعد التدبير »
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب العتق الحديث ١.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ٢.