المترتب على كل منهما تعطيل مال شخص وضرر الأخر ـ مشترك بين الجميع.
فالعمدة في الفرق حينئذ ليس إلا الإجماع إن تم ، وفي التحرير « إن في استثناء الشحم إشكالا » ثم جزم بالبطلان في التذكرة « في الحي والمذبوح » وأما بيع مقدار معين منه بالوزن ، فلا ريب في بطلانه مع الجهالة للاختلاف ؛ بل ظاهر شرح الأستاد أن الإجماع بقسميه عليه ، ولعله كذلك ، اللهم الا أن يدعى انسحاب خلاف سلار في جواز استثناء ذلك إليه قال كما في المختلف : « وكل شرط شرطه البائع على المبتاع من رأس ذبيحة يبيعها وحدها أو بعضها بالوزن جائز » ولا ريب في ضعفه.
وكيف كان ف لو باع واستثنى البائع لمأكول اللحم كما في التحرير وظاهر النهاية ، أو ما تقع عليه التذكية كما في حواشي الشهيد ، وعلى كل حال فظاهرهم أن محل الخلاف في ذلك ، ولعل الأول أوفق بخبري الباب ، وإن أمكن بالتنقيح التعدية إلى ما تقع عليه التذكية ، فلو كان الاستثناء من غيرهما بطل ، بل الظاهر أن محل النزاع في صحة الاستثناء من الحيوان المراد ذبحه ، فليس له الاستثناء من الحيوان المراد بقاؤه ، لما عرفت سابقا ؛ ولانه لم يعهد ملكية الحيوان المزبور كذلك.
أما إذا كان مأكول اللحم وأريد ذبحه فباعه واستثنى الرأس والجلد أو ـ أحدهما صح.
ولكن يكون شريكا مع المشتري في الحيوان بقدر قيمة ثنياه على رواية السكوني (١) عن الصادق عليهالسلام « قال : اختصم إلى أمير المؤمنين عليهالسلام رجلان اشترى أحدهما من الأخر بعير أو استثنى البيع الرأس والجلد ثم بدا للمشترى أن يبيعه؟ فقال : للمشترى هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد » وما رواه الصدوق (٢) في المحكي العيون بسنده إلى الرضا عن آبائه عن الحسين بن على ـ عليهمالسلام « أنه قال : اختصم إلى علي عليهالسلام رجلان أحدهما باع الأخر بعيرا فاستثنى
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢ ـ ٣