الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد» بناء على أن المراد البداية له في أن لا ينحره ؛ بقرينة الخبر السابق وبهما أفتى في النهاية والإرشاد ، ومحكي الخلاف والمبسوط والقاضي ، وتعجب منه الشهيد في حواشيه حيث أنه منع من بيع الحامل مستثنى حملها ، لانه كالجزء ؛ وجوز استثناء الرأس والجلد ، مع أنه جزء حقيقة.
وفيه أنه يمكن دعوى خصوصيتهما للنص الذي يصلح فارقا بين المقامين ، ومنه اتجه الحكم بالشركة المزبورة ، وإلا كان المتجه على تقدير الصحة اعتبار خصوص ما استثناه ، ولذا أنكر غير واحد على الشيخ بأن ما اختاره مناف لتبعية العقد للقصد في حق كلا المتعاقدين ، وقاعدة تسلط الناس على أموالهم (١) وأنه لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه (٢) وتوقف الأكل حلالا على التجارة بالتراض (٣) ودعوى أن المراد من الاستثناء المزبور الشركة المذكورة أوضح فسادا كل ذا مع عدم الجابر للخبرين بل الشهرة بسيطة أو مركبة على خلافهما ، قلت : لكن لا يخفى أنه لا يسع الفقيه المنتقد طرح الخبرين المزبورين المعمول بهما في الجملة ، المؤيدين بما تسمعه من صحيح الشركة الآتي (٤) ذالمخالفين للعامة.
نعم تحقيق الحال هو أن الحاصل من التأمل في أخبار المقام صحة الاستثناء بل البيع للرأس والجلد من الحيوان المشتري للذبح ، لأنه حينئذ بمنزلة شرائهما منفصلين فإن حصل الذبح كان للبائع ما استثناه ، وإن بدا لهما أو للمشتري خاصة بيعه مثلا وعدم الذبح فليس إلا الشركة في الحيوان بمقدار قيمة الرأس والجلد ، ضرورة أنهما بالاستثناء المزبور على الفرض المذكور ملك للبائع ، فبيع الحيوان جملة بيع لمملوكين لمالكين بثمن واحد إلا ان زيادة القيمة الحاصلة للحيوان بالبقاء تلحقها
__________________
(١) البحار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبع الحديث.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مكان المصلى الحديث ـ ١ ـ ٣.
(٣) سورة النساء الآية ـ ٢٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.