مستثنيا منه الرأس والجلد ، فيكون من قبيل استثناء الكل منهما في بيع الكل ، أو بالعكس بأن يشترطهما للمشتري فيكون من بيع الأعضاء ، لأنه باعه النصف المشتمل على تمام الرأس والجلد.
وعلى كل حال هو خلاف ظاهر الصحيح ، على أن مقتضى ما ذكره الفاضل وغيره من بطلان الشرط بطلان العقد ، بل لو بني على القول بعدم التلازم بينهما لا وجه للشركة المزبورة ، ودعوى ـ أنه لما امتنع تنزيله على الصحة مع البقاء على ظاهره نزل على الإشاعة ، ويكون الصحيح مستندا لذلك ـ واضحة الفساد ، لاقتضاء مخالفة الأصول الشرعية والقواعد المرعية بالغا ظاهر العقد ، وعد متبعيته للقصد ، وحصول الضرر التام غالبا إما على البائع أو المشتري.
بل لا يبعد أن يكون العمل بالرواية على هذا الوجه تهجما على الشرع ، وخروجا عن مذاق الفقه ، فلا محيص عن تنزيلها على ما ذكرنا ، بل هو الظاهر منها عند التأمل ، والمناقشة فيها ـ باحتمال إرادة الاشتراك بنسبة الدرهمين ثم طلب منه الرأس والجلد ، أو إنما اشترك لأجل الرأس والجلد ، معللا لا مشترطا كما عساه يومي إليه قوله ، « وقد أعطى حقه » إلى آخره أو أنه سبق الوعد بإعطائه ومطالبته من جهته ، لا من جهة الاستحقاق ونحو ذلك ـ كما ترى ، وكل ذلك ناش عن عدم الوصول إلى ما ذكرنا ببركة الله ومحمد وأهل بيته صلىاللهعليهوآلهوسلم نعم الاتصاف أن الأصحاب لم يحسنوا التأدية بمضمون الخبر وأحسن ما وقفت عليه من كلماتهم في أصل المسألة ما سمعته من الدروس والله أعلم.
ولو قال شخص لآخر اشتر حيوانا مثلا بشركتي صح ويثبت البيع لهما ، وعلى كل واحد منهما نصف الثمن بلا خلاف ولا إشكال لأنه توكيل في شراء النصف المنساق من لفظ الشركة ؛ إلا إذا أراد الأقل أو الأكثر ، فإنه يتبع حينئذ مع التصريح ؛ ولو تنازعا في القدر ففي الدروس أنه إن كان في الإرادة حلف الآمر وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل ، وإن زعم الموكل