أنه اشترى له الثلث فقال : النصف ، احتمل ذلك ، لأنه أعرف ، وتقديم الموكل ، لان الوكيل يدعي زيادة ، والأصل عدمها ، وفيه مع كون الواقع من الأمر العبارة المزبورة ما لا يخفى ، بل فيه منافاة لقاعدة تصديق الوكيل ، كما هو واضح.
ولو أذن أحدهما لصاحبه أن ينقد عنه ما عليه من الثمن صح قطعا وتلف الحيوان الذي اشتري على وجه المزبور كان بينهما لما عرفت من كونه مشتركا بينهما وكان له الرجوع على الآمر بما نقد عنه باذنه الظاهر في إرادة الدقع عنه ، والرجوع به عليه ، فهو كالوكيل عنه في القرض ، واحتمال أن الأمر بالدفع عنه أعم من ذلك واضح الفساد ؛ إنما البحث في الدفع عنه بمجرد الأمر بالشراء على الشركة ، والأقوى عدم الرجوع إلا لم يكن قرينة تقتضي الدفع عنه ، كالشراء من مكان بعيد ، لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن ، وظاهر ابن إدريس أن قضية الأمر الاذن في النقد ، وإلا لم تتحقق الشركة ، وفيه منع ظاهر ، وإن أطال فيه في المختلف.
نعم قد يشهد له موثق إسحاق (١) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل ، وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع يلحقه من الوضيعة شيء؟ قال : نعم عليه من الوضيعة كما أخذ من الربح » لكن مع أنه لم يذكر فيه الرجوع عليه بما نقد ؛ يمكن وجود قرائن حالية تدل على الاذن بالنقد عنه فتأمل جيدا.
ولو قال له : اشتر حيوانا مثلا بالشركة والربح لنا جميعا ولا خسران عليك لو خسر ف فيه تردد ينشأ من عموم « المؤمنون » (٢) و ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) » (٣) وصحيح رفاعة (٤) « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل شارك آخر في جارية
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.
(٣) سورة النساء الآية ٢٩.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ١ ـ.