له ، وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء؟ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية » وخبر أبى الربيع (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل شارك رجلا آخر في جارية له فقال له : إن ربحت فلك نصفه ، وإن وضعت فليس عليك شيء فقال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل ».
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله والمروي الجواز وظاهره الميل اليه ؛ بل إليه ذهب جماعة كالشيخ والفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ، ومن أنه مخالف لما دل على تبعية والخسران لرأس المال فيكون مخالفا للسنة التي بمخالفتها يكون مخالفا للكتاب أيضا ، وبه جزم الحلي في السرائر ، قال بعد أن حكى ذلك عن الشيخ « أنه غير واضح ولا مستقيم ، لانه مخالف لأصول المذهب ؛ لان الخسران على رؤس الأحوال بغير خلاف ، فإذا اشترطه أحدهما على الأخر كان مخالفا للكتاب والسنة؟ ورده في الدروس بأنه لا نسلم لزوم تبعية المال لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، ومن هنا قال : إن الأقرب تعدى الحكم إلى غير الجارية ، بل للشركة المطلقة ومن هنا قال : إن الأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات ، ضرورة عدم كون المستند خصوص الخبرين ، بل هما مؤكدان لمقتضى العموم.
وفيه ـ مضافا إلى ما في التنقيح من الإجماع على عدم أراد الحكم في غير هذه الصورة ـ منع شمول العمومات لمثل ذلك ، الذي لم يعلم شرعيته نفسه ، كي يكون الشرط ملزما له ، وأما الخبران فغير صريحين في المطلوب ، مع أن موردهما الجارية ، وكون المشارك هو المالك ، واحتمال الصحيح منهما طيب النفس بعد ظهور الخسران من باب الإحسان ، ولذا قال في التنقيح : « إنا نقول بموجب الأول منهما » إذ معناه أنه إذا شرط عدم الخسران عليه جاز له أن يفي بقوله ، وهو صحيح ، إذ« الناس مسلطون على أموالهم ، » فإذا ترك ماله فلا حرج عليه ، وأما لزوم الشرط
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.