فلا دلالة للرواية عليه ، ولذلك أردف نفي الباس بقوله « إذا طاب نفس صاحب الجارية» ولعل قوله عليهالسلام في ذيل الخبر الآخر « إذا كانت الجارية للقائل » مشعر بنحو ذلك.
ويقوى في النفس أن ذلك كانت مقاولة بين المالك وغيره ؛ ليساعده على البيع ، أو نحو ذلك ، لا أنها شركة حقيقة ، وبالجملة هما غير صالحين لإثبات الحكم المزبور ؛ مع فرض مخالفته ، وعدم اقتضاء العمومات صحته ، كما هو الأقوى ، وفاقا لجماعة منهم الفاضل في القواعد وغيره في بطلان العقد الذي وقع عليه هذا الشرط في ضمنه ، كما لو باع أحدهما صاحبه بهذا الشرط البحث السابق.
وتسمع إنشاء الله في كتاب الصلح البحث فيما لو صلاح أحد الشريكين الأخر على أن يكون له رأس ماله ، والبقي لشريكه زاد أو نقص ، وفي كتاب الشركة البحث في شرط التفاوت في الربح في عقد الشركة مع تساوى المالين ، والتساوي فيه مع تفاوت المالين ، مع زيادة العمل من أحدهما وبدونه ؛ فلاحظ ، فإن له دخلا في المقام ، ومنه يعلم التنافي بين ما في الدروس في المقامين.
وكيف كان ف يجوز النظر من دون إذن المولى إلى وجه المملوكة ومحاسنها التي هي محال الزينة منها كالكفين والرجلين ونحوهما إذا أراد شراءها لنفسه أو لغيره بلا خلاف أجده فيه ، بل في المسالك في باب النكاح أن جواز النظر إلى الوجه والكفين والمحاسن والشعر موضع وفاق ؛ وإن لم يكن بإذن المولى صريحا ، لأن عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك ، ولأن أبا بصير (١) « سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها؟ فقال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي له النظر إليه » وقال له أيضا حبيب بن المعلى الخثعمي (٢) « إني اعترضت جواري المدينة فأمذيت ؛ فقال : أما لمن يريد الشراء فليس به بأس ، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكره » وقال هو أيضا لعمران
__________________
(١) و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١ ـ ٢