بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا ».
ومحمد بن مسلم (١) « جاء رجل من أهل سجستان لأبي جعفر عليهالسلام فقال له : ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين؟ فقال لا بأس به إذا كان يجوز بين الناس » وعليه يحمل إطلاق خبره الآخر (٢) « سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس » بل وخبر عمر بن يزيد (٣) « عن أبى عبد الله عليهالسلام في إنفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب الفضة فلا بأس بإنفاقها » المبين بخبره الآخر (٤) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها؟ فقال : إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس» على معنى أن الجائز بين الناس في ذلك الوقت ما كانت كذلك وان كانت مجهولة الصرف وكان غشها مما لا يتسامح به لم يجز إنفاقها إلا بعد ابانة حالها بلا خلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلا عن محكيه لما فيه من الغش المحرم نصا وإجماعا وعليه يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي (٥) « قال : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، فألقى بين يديه الدراهم فألقى إلى درهما منها فقال : أيش هذا؟ فقلت : ستوق فقال : وما الستوق؟ فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسر هذا فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه » ومكاتبة جعفر بن عيسى (٦) الى أبى الحسن عليهالسلام « ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير الى من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به ؛ وانما آخذه على أنه جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على نحو ما صار الى من قبلهم؟ فكتب عليهالسلام لا يحل ذلك ».
بشهادة ما رواه ابن أبى عمير عن ابن رئاب (٧) « قال : لا أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها ، فقال : إذا كان بين ذلك فلا بأس » وغيره والظاهر الاكتفاء بالاخبار بأن فيه غشا من غير حاجة الى بيان قدره إلا إذا توقف عليه التخلص من الربا ، كما أن الظاهر عدم
__________________
(١) و (٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٦ ـ ١
(٣) و (٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٤ ـ ٣ وفي الاخير اذاجازت الفضة المثلين
(٥) و (٦) و (٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٥ ـ ٨ ـ ٢