أو الصغير أو نحو ذلك ».
وفي الدروس أيضا « ويكره الحج والتزويج من ثمن الزانية » وعن أبي خديجة لا يطلب ولد من امرأة أمهرت ما لا حراما أو اشتريت به إلى سبعة آباء ، والأمر في ذلك كله سهل وقد ظهر لك من خبر زرارة السابق كراهة أن يرى المملوك ثمنه في كفة الميزان وفي خبر قيس (١) « عن الصادق عليهالسلام من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح » وربما قيل بهما مطلقا ولو لم يكن في الميزان حملا للنص على المتعارف من وضع الثمن في كفة الميزان عند الشراء ، وفي الرياض أنه حسن لو قام دليل على الكراهة مطلقا وهو غير واضح ؛ قلت : قد يقال يكفى فيها خروج القيد عن ارادة التقييد نعم في تعدية الحكم إلى مطلق العوض والى اللمس اشكال سيما الأخير والأمر سهل والله العالم.
( الثالث : في لواحق هذا الباب )
( وهي مسائل )
الأولى الأمة والعبد قنا أو مدبرا أو أم ولد إلى غير ذلك من أحواله التي لا تخرجه عن الرقية عدا المكاتب الذي ستسمع الكلام فيه محله ، وظاهرهم هناك الملك كما ستعرف إنشاء الله لا يملك عينا ولا منفعة مستقرا ولا متزلزلا من غير فرق بين ما ملكه المولى ، وفاضل الضريبة وأرش الجناية وبين غيرها عند أكثر علمائنا كما في التذكرة بل في السرائر عندنا مشعرا بالإجماع عليه ، كالمحكي عن الانتصار وكفارات المبسوط ، بل في زكاة الخلاف ونهج الحق عليه بل الأول منهما صريح في نفى الملك لما ملكه مولاه ؛ بل في شرح الأستاد أنه المشهور غاية الاشتهار
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ٢.