ونحوه عن القاضي ولذا نسبه إليهما في المحكي عن المهذب نعم قيل إن القول بذلك محكي عن الصدوق والإسكافي حيث قالا : يملك العين لكن لا مستقرا ؛ وفيه أنه أيضا غير خاص بفاضل الضريبة.
وعلى كل حال ف هو المروي صحيحا قال عمر بن يزيد (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ ضريبة ضربها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته ما لا سوى ما كان يأخذ مولاه من الضريبة قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه ، فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ، قلت : للملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال : نعم وأجر ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء العتق؟ قال : فقال : يذهب فيتولى إلى من أحب ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه ، قلت : أليس قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله ، قلت فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟ قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا »
مضافا إلى ما في كشف الأستاد من أن عقد الكتابة يقتضي عدم استحقاق المولى سوى ما فرضه لنفسه ، فلو لم يكن الفاضل للعبد ، بقي بلا مالك ؛ ونوقش في الأول بأنه ـ مع قصوره عن معارضة غيره مما عرفت من وجوه ولو كان بالإطلاق أو العموم ومنافاته لما دل على الحجر عن التصرف على تقدير الملك ـ قابل للحمل على إرادة إباحة التصرف له باذن المالك لا لأجل الملك ، بعدم اختصاص اللام به لغة ، والحكم فيها بصحة العتق والتصدق عن العبد يمكن أن يكون كذلك أيضا ، لأن توقفهما على الملك ليس بمعنى عدم صحتها من غير المالك مطلقا ، بل مع عدم الاذن منه في التصرف
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١ ـ باختلاف يسير.