وجوب الكسر وان نص عليه في الخبر السابق (١) الا أنى لم أجد من أفتى به بل الفتاوى وباقي النصوص على خلافه ، وفي جواز دفع الظلمة بالدراهم المغشوشة وجهان أقواهما الجواز وأحوطهما خلافه والله أعلم.
( مسائل عش )
الأولى : الدراهم والدنانير عندنا معاشر الإمامية كغيرها يتعينان بالتعيين في العقد فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير معينة لم يجز له دفع غيرهما ولو تساوت الأوصاف خلافا لأبي حنيفة فلا تتعين بالتعيين ، وهو مخالف للأدلة الأربعة كما هو واضح ، وحينئذ فإن تلف قبل القبض انفسخ البيع ولم يكن له دفع عوضها ، وان ساواه مطلقا ؛ ولا للبائع طلبه ، وان وجد البائع بها عيبا ففي المسالك لم يستبد لها ، بل اما أن يرضى بها أو يفسخ العقد قلت : أو يأخذ الأرش إذا كان في المجلس حيث يكون المبيع حينئذ من الأثمان أيضا ، ولا يستلزم الربا بل وان استلزم على وجه تقدم سابقا.
المسألة الثانية : إذا اشترى دراهم بمثلها معينة فوجد جميع ما صار اليه من غير جنس الدراهم بل هي رصاص ونحوه كان البيع باطلا بلا خلاف ولا اشكال وكذا في غير الصرف ف لو باعه ثوبا مثلا كتانا فبان صوفا بطل البيع لتخلف القصد عما وقع عليه العقد ولا ابدال هنا ولا أرش لوقوعه على عين مشخصة ، فلا يتناول غيرها ، وعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين. وتخيل تغليب الإشارة هنا على الاسم باطل ، ضرورة ارادة مسمى الاسم منها.
ولو كان قد وجد البعض مما صار اليه من غير الجنس بطل فيه حسب دون الجيد بلا خلاف أجده في شيء من ذلك الا ما ستسمعه لوجود مقتضى الصحة فيه بخلافه ولا مانع من التبعيض في متعلق العقد كما في غير المقام.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الصرف الحديث ـ ٥.