العلم به يملك السابق اللاحق دون العكس ، ولو علم تاريخ أحدهما ففي الحكم بتأخير المجهول عنه إشكال ذكرناه غير مرة ، إلى غير ذلك من الأحكام المتفرعة على القولين من الاستطاعة ووجوب وفاء الدين ، والإنفاق ونحو ذلك كما هو واضح وليس منه على الظاهر.
المسألة الثانية التي هي من اشترى عبدا له مال كان ماله لمولاه ، إلا أن يشترطه المشتري أو تكون قرينة على التبعية لثبوت الحكم المزبور على القولين ، أما على القول بأن الملك للسيد فواضح ؛ ضرورة عدم اندراج المال في اسم العبد ؛ بل إضافته إليه إنما هي لأدنى ملابسة ؛ وأما على القول بأن الملك للعبد ، فلانتقاله عنه بالبيع إجماعا محكيا في شرح الأستاد بل فيه الاستدلال عليه به ، وبظاهر الاخبار على تقدير الملك ، لكن ستسمع في المسألة الثالثة عبارة عن المبسوط تنافي ذلك ، للحكم فيها بالبقاء على ملك العبد.
وعلى كل حال فهما إن تم أولهما الحجة في ذلك ، كما أن الاخبار الحجة على انتقاله إلى البائع دون المشتري ، قال محمد بن مسلم (١) « سألت أحدهما عليهالسلام عن رجل باع مملوكا ، فوجد له مال ، فقال : المال للبائع ، إنما باع نفسه ؛ إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له من متاع فهو له » ،وفي خبر يحيى وأبى العلاء (٢) « عن أبى عبد الله عن أبيه عليهماالسلام أن عليا عليهالسلام قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ، أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بذلك » إلى غير ذلك من النصوص ، ولا استبعاد في ذلك ، لجواز اشتراط ملكه ببقائه في يد مولاه ، ويكون خروجه بمنزلة موته الناقل لما له إليه ، أي على حسب انتقال مال الوصية إلى الموصى له ؛ لا انتقال ارث ، لما عرفت من عدم التوارث بين العبد والحر ، وتغير الحكم بالانتقال غير عزيز ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٤ ـ لكن عن يحيى بن أبى العلاء مع اختلاف يسير.