أوطاس استبرؤا سباياكم بحيضة » متمما بعدم القول بالفصل وكذا بالنسبة إلى البائع فيلحق به حينئذ الواهب والمصالح وغيرهما ، ولو كان العقد موقوفا على الإجازة تعلق الحكم بها فيتوقف إيقاعها عليه ، قيل : ويختلف حال الكشف والنقل هنا ، في بعض الأحوال.
وعلى كل حال فلو وطأها قبل الاستبراء عامدا أو غافلا لحق به الولد على ما صرح به غير واحد ، لأنها فراشه حينئذ ، وقد يحتمل بقاء فراش الأول تمام مدة الاستبراء كما يومي إليه الحكم بكون المالك زانيا فيما سمعته سابقا من النص ، وعليه ينجه عدم سقوط وجوب الاستبراء عنه بعد الوطء بل احتمل وجوبه على الأول : لإطلاق الأدلة ، وفيه أنه لا فائدة له حينئذ ، ويمكن منع شمول الإطلاق له ، فتأمل.
وفي شرح الأستاد « أنه يقوى عدم السقوط مع العزل وعدم الامناء أو الوطء قبل البلوغ فبلغ قبل انقضاء المدة » وهو جيد ، وفيه أيضا « انه لو وطئ أحد الشريكين لم يبعد سقوط الاستبراء في منقوص الوطء لو اشترى حصة شريكه ولعله للحوق الولد به ؛ فاستبراء عليه من احتمال وطئ الشريك ؛ ولو أراد الشريك شراء حصة الواطئ فقد يقال : إن المتجه عدم الاستبراء إذا كان زنا ، وإن لحق به الولد وإلا اتجه الاستبراء لكن التصريح في النص بعدم جواز الشراء حتى يحصل الاستبراء فلاحظ. وتأمل هذا.
وقد ينزل على ما سمعته في أصل المسألة خبر الصيقل (١) قال : « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : وقد سئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال : بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فإن باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ، ولا استبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال : أبو عبد الله عليهالسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر » فإن أرادته الأخير هذا ، والذي يقتضيه أصول المذهب وقواعده عدم الفرق بين
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.