الفضولي والبيع الفاسد فلاحظ وتأمل.
المسألة السابعة : ما يؤخذ من دار الحرب أو من أهلها في غيرها بغير إذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام القائم مقامه عليهالسلام من أموال وأعراض وأراضي وأشجار وسرايا أو نحو ذلك بسرقة أو خيانة أو خدعة أو أسر أو قرة من غير جيش أو جيش من غير قهر أو غير ذلك ، فهو لأخذه ، كالمأخوذ بإذنه لإطلاق ما دل من كتاب وسنة وإجماع على جواز اغتنام مال الكفار وسبيهم ، بل ظاهرهما كونهم وما في أيديهم من المباحات التي يملكها من يجوزها ، ويستولي عليها ، وإنما يلزم فيه الخمس كسائر الغنامى ، كما أومئ إليه عليهالسلام في قوله (١) « خذ مال الناصب حيث وجدته ، وادفع إلينا الخمس ».
فما في الحدائق ـ من التوقف في الحكم من أصله لعدم الوقوف على نص يدل عليه ، وأخبار النصاب لا دلالة فيها على التعميم ـ واضح الضعف ، بل في شرح الأستاد أن تملك الإمام بحيازة الغير هنا مخالف للأصل وللإجماع والاخبار ، قلت : مضافا إلى خصوص بعض النصوص (٢) الدالة على جواز شراء الكفار بعضهم من بعض ، وقد تقدم سابقا بعض منها.
نعم ما يأخذ بغير إذن الامام بقهر جيش أو سرية ، كله للإمام عليهالسلام خاصة ، لا للغانمين ، ولا لغيرهم بلا خلاف أجده فيه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه. وفي خبر الوراق (٣) « عن رجل سماعه عن الصادق عليهالسلام إذا غزى قوم بغير إذن الامام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام عليهالسلام وإن غزوا بإذن الإمام فغنموا كان للإمام الخمص » والحسن كالصحيح (٤) « قلت للصادق عليهالسلام السرية ببعثها الامام عليهالسلام فيصيبوا غنائم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ـ ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب بيع الحيوان.
(٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأنفال الحديث ١٦ ـ ٣