القسم الأول أو كانت كلها للإمام عليهالسلام مثل القسم الثاني إلا أن الظاهر قصر الرخصة في الأول على خصوص المناكح والمساكن والمتاجر ، ويحتمل أن يكون الترديد إشارة لما سمعته من القولين في الغنيمة بجيش وأمير من دون أذان الإمام ، من أنها أجمع للإمام ، أو الخمس كما عرفت الكلام فيه ، وقد تقدم في باب الخمس تمام الكلام في ذلك فلاحظ وتأمل. ومنه تعرف نوع إجمال في عبارة المتن وغيره ، و ـ الله أعلم.
المسألة الثامنة : إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه ودفع إليه بقيمة المال فحج به ؛ ثم اختلف مولاه ، وورثة الأمر ومولى الأب ، وكل يقول اشترى بعين مالي فقيل والقائل الشيخ في النهاية والقاضي على ما حكي عنه يرد إلى مولاه رقا ، ثم يحكم به لمن أقام البينة على رواية ابن أشيم عن أبى جعفر عليهالسلام (١) المشهورة كما في الدروس ، ولعله يريد رواية لا فتوى قال : له « عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ثم مات صاحب الالف فانطلق العبد فاشترى أباه وأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي ليحج عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ، ومواليه وورثه الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنما اشتريت أباك بما لنا ، وقال الورثة : إنما اشتريت أباك بما لنا ، وقال : موالي العبد إنما اشتريت أباك بما لنا؟ فقال : أبو جعفر عليهالسلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد أقاموا البينة ، على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا. »
وهو أى القول ضعيف كضعف الخبر لجهالة الراوي أو غلوه وسبق بعض أصحاب الإجماع عليه غير مجد على الأصح ؛ ولمخالفته أصول المذهب وقواعده باعتبار اشتماله على الأمر برد العبد إلى مولاه مع اعترافه ببيعه ودعواه الفساد التي يقدم
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.