مولى الأب لادعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد فمولى الأب بالنسبة إلى ورثة الدافع مدع خارج ، فتقدم بينته لانه مدع بأحد تفاسير المدعي لانه يدعي ما ينافي الأصل ويضعف بأنه مدع وخارج بالإضافة إلى المولى المأذون كما ان الأخر أيضا مدع وخارج بالإضافة إليه ، ولا يلزم من كون دعوى أحدهما توافق الأصل ودعوى الأخر تخالفه أن يكون أحدهما بالإضافة إلى الأخر مدعيا وخارجا فترجح بينته ، وتقديم بينة مدعي الفساد إنما يكون حيث لا يقطع بكون الأخر مدعيا ؛ فأما إذا قطع به وأقاما بينتين ؛ فلا بد من الترجيح وهو ثابت في جانب مدعي الصحة ، ومن ذلك يعلم الحال بناء على خروج مولى المأذون أيضا واقام بينة فترجح حينئذ على بينة ذي الفساد بأصالة الصحة مع احتمال تقدمي مدعى الفساد هنا لكونه مدعيا حينئذ بالنسبة إليهما ، وعلى الأول يبقى الترجيح بين دعوى مولى المأذون وورثة الدافع. والله أعلم.
المسألة التاسعة روى ابن مسلم (١) عن الباقر عليهالسلام « في الضعيف أنه إذا اشترى رجل من رجل عبدا أي موصوفا في الذمة وكان عنده عبدان ف دفع البائع إليه عبدين وقال : للمشتري اذهب بهما فصلىاللهعليهوآلهوسلم اختر أحدهما ورد الآخر ، وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ، فقال عليهالسلام ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع ؛ ويذهب في طلب الغلام ؛ فان وجده اختار أيهما شاء ، ورد النصف الذي أخذ وإن لم يجده كان العبد بينهما ، نصف للبائع ، ونصف للمبتاع » وقد عمل بها الشيخ في نهايته وابن البراج بل في الروضة نسبة العمل إلى أتباعه ، بل في الدروس نسبته إلى الأكثر وإليه أشار المصنف بقوله قيل يكون التالف بينهما ويرتجع نصف الثمن فإن وجده اختار وإلا كان الموجود لهما وهو بناء على انحصار حقه فيهما وزاد في الدروس وعلى تساويهما في القيمة ومطابقتهما للوصف ؛ وعدم ضمان المشتري هنا ؛ لانه لا يزيد على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.