التفرق كان له المطالبة بالبدل قطعا لعدم فردية ما قبضه للكلي المبيع فهو كعدم القبض بل ليس له الرضا به عوضا عن المبيع إلا بمعاوضة جديدة غير العقد الأول وان كان قد ظهر له ذلك بعد التفرق بطل الصرف لعدم التقابض في المجلس ولو كان قد ظهر ذلك في البعض طالب بالبدل قبل التفرق وبعده بطل فيه لعدم التقابض وصح في الباقي لوجود المقتضى وكان له خيار تبعض الصفقة وان كان لم يخرج المدفوع بالعيب عن الجنسية لانه اضطراب سكة أو خشونة جوهر أو نحوهما وفرض كون العيب المزبور في جميع العوض كان مخيرا بين الرد لإطلاق أدلة العيب وبين الإمساك بالثمن من غير أرش بناء على استلزامه الربا أو لعدم ثبوته في فرد الكلى كما ستعرف من غير فرق في ذلك بين حالي التفرق وعدمه.
لكن قد يفهم من جمع المصنف بين الرد والابدال أن مراده من الأول فسخ العقد من أصله ، بل قوله في القواعد « له الرد والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجانا مع اتفاقه ، والمطالبة بالبدل وان تفرقا على اشكال » أوضح منه كقوله في الإرشاد « له الرد والإمساك بغير أرش ، والبدل وان تفرقا » بل في الوسيلة « وعن المبسوط تخييره بعد التفرق بين الرضا بالبيع والفسخ والابدال » ولعل وجه الفسخ أن المبيع وان كان كليا الا أنه تشخص بالقبض ، حتى صار كأن المبيع ذلك الشخصي فجرى عليه حكمه إذا كان مبيعا.
واليه أشار في التذكرة حيث احتمل الفسخ معللا له بأن المطلق يتعين بالتقابض الا أنه جعل الوجه قبل ذلك عدمه الا مع تعذر تسليم الصحيح ، قال : « لان العقد يتناول أمرا كليا » ونحوه ما في المختلف فإنه بعد أن حكى عن الشيخ ما سمعت قال : « ولى فيه نظر فإن لقائل أن يقول ليس له الفسخ كما لو دفع المسلم فيه معيبا ، فان له المطالبة بالصحيح دون الفسخ الا مع تعذر التسليم ، فكذا هنا إذ المعقود عليه غير معين ، ولا يتعين المعيب بالقبض ، ولا يتحقق الفسخ » وأشكله في الدروس بأنهما تفرقا قبل قبض البدل وفيه أن البحث على فرض جواز الابدال بعد التفرق كما هو صريح ما سمعته عن المبسوط