من التوقف على دفع القيمة لا بد من تأويله وطرحه ، مع أنه لا صراحة فيه ، بل ولا ظهور في توقف الحرية ، بل قد صرح فيه بعدم ملك ولد الحر بل أقصاه توقف دفع الولد على دفع القيمة ، وهو مع أنه غير ما نحن فيه مطرح أو مأول.
وعلى كل حال فاحتمال كونه رقا إلى حين الولادة أو حين التقويم لا يلتفت اليه ، وتظهر الثمرة في الوصية به وله في الجناية عليه ، وفي عزل نصيبه من الإرث فضلا عن نمائه ، وفي غير ذلك مما لا يخفى.
وكيف كان ف على أبيه قيمة حصصهم يوم ولد وإن تأخر التقويم عنه إن تقوم حاملا وإلا دخلت قيمة الولد معها كما صرح به ثاني الشهيدين ، ويعص من تأخر عنه ، كفاضل الرياض وشيخنا في شرحه نعم ظاهر الأخير اعتبار التراضي منهم بذلك ، قال « فان اختلفا فالمدار على حين الولادة ، إلا إذا خرج ناقصا فيعين اعتبار قيمة الحمل إن زادت على قيمته حين الولادة ، مع احتمال تقويمه تاما ومع الخروج ميتا يفرض حيا سليما ويقوم ، والام باقية على حالها ، ويقوى اعتبار أعلى القيم من حين الحمل إلى حين الولادة أو إلى حين التقويم ، ثم قال ، بعد ذلك ويغني مجرد التقويم من دون عقد ، لظاهر الإطلاق في الاخبار وكلام الأصحاب ، ولذلك يصلح تقويمه ميتا ، ولو خرج مريضا بجناية قوم صحيحا ».
قلت : لا أجد خلافا في النص والفتوى في عدم اعتبار زمان التقويم المتأخر عن زمن الولادة ، بل هو صرح قبل ذلك بأنه لو تأخر وقت التقويم عن يوم الولادة لوحظ الحال السابق بل ستسمع نسبة الخلاف إلى أبى حنيفة في نظير المقام من الفاضل ، وهو مشعر بالإجماع على أن الأصل براءة ذمة الأب من الزائد لو فرض علو القيمة كما هو الغالب ، وبراءة ذمة غيره من وجوب الالتزام بالناقص لو فرض حصوله بالتأخر.