البائع واستعادة الثمن ولو مات أخذ من وارثه ولو لم يخلف وارثا استسعيت في ثمنها على ما رواه مسكين السمان (١) عن ابى عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح فقال فليردها على الذي اشتراها منه ، ولا يقربها ان قدر عليه ، أو كان مؤسرا قلت جعلت فداك انه مات ومات عقبه قال : فليستسعها » وأو فيه بمعنى الواو اى لا يقرب الجارية باستسعاء ان قدر على البائع وكان مؤسرا ، ويحتمل ان يكون المراد أو كان المشتري موسرا اى لا يقربها مع أحد الأمرين ، الا انه مع قصوره سندا ولا جابر مخالف للقواعد الشرعية بالرد إلى البائع الذي هو ليس مالكا ولا وليه ولا وكيله ، بل ربما كان هو الظالم السارق ، وباستسعاء مال الغير فيما لم يصل اليه وهو ظلم فوق ظلم.
وزاد في شرح الأستاد مخالفته بإطلاق ما دل فيه على رد الثمن ، مع انه لا يتم بناء على عدم الرجوع به مع تلفه وعلم المشتري ، وبترتيب الاستسعاء على موت الوارث وعقبه ـ من غير اعتبار لفقد باقي الورثة وعدمه ، وبقاء مال للميت وعدمه ، وبان ظاهره انه ان لم يكن قادرا على البائع أو الرد عليه وكان البائع معسرا ، أو المشتري على اختلاف الوجهين فلا رد ، ويكون له عوض الثمن ، وان كان يمكن دفع ما ذكره جميعا ، بل بعضه واضح الدفع. فالعمدة حينئذ الأولان اللذان اقتصر عليهما الأصحاب.
لكن في الدروس « والأقرب المروي تنزيلا على ان البائع مكلف بردها إلى أهلها اما لانه السارق ، أو لأنه ترتبت يده عليها ، اى فهو أقدم ، وخطابه بالرد الزم خصوصا مع بعد دار الكفر واستسعاؤها جميعا بين حق المشتري. وحق صاحبها ، والأصل فيه ان مال الحربي فيء في الحقيقة ، وفيه أن ذلك يصلح ان يكون تقريبا للنص الجامع لشرائط الحجية لا انه به يكون موافقا للقواعد ، ضرورة عدم اقتضاء سرقته ، وترتب
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.