الى العقد ، بسبب تعذر المسلم فيه فيصادف الفسخ الحبل ، وهو يوجب انتقال أم الولد إذ هو كما ترى.
وأما إسلاف الاعراض في الأثمان فقد نص عليه غير واحد لإطلاق الأدلة خلافا لأبي حنيفة فلا يجوز ، لأنها لا تثبت في الذمة إلا ثمنا فلا تكون مثمنة ، وفيه منع واضح ، إذ لا ريب في جواز بيع الذهب والفضة بهما ، اللهم الا ان يريد إذا كان احد المقابلين عرضا ، وفيه منع واضح أيضا ، وفي خبر غياث (١) « عن جعفر عن أبيه عليهالسلام قال : لا بأس بالسلف في الفلوس » فالحق أنه يجوز كجواز إسلاف الأثمان في الاعراض الذي لا خلاف فيه بيننا بل ولا بين المسلمين نعم لا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا لا لان التقابض شرط ، إذ يمكن فرض حصوله بقصر الأجل في المسلم فيه ونحوه ، بل لظهور النصوص (٢) المتقدمة سابقا في عدم جواز الأجل في النقدين إذا بيع أحدهما في الأخر ، وأنه لا بد من الحلول في بيعهما والتقابض في المجلس ، كما أوضحناه سابقا ، فتوقف ثاني الشهيدين فيه هنا في غير محله ، هذا كله بناء على اشتراط الأجل في السلم ، والا جاز اسلافها فيها مع التقابض ، وجاز اسلاف الربويات بعضها في بعض كما هو واضح ، والله اعلم.
المقصد الثاني في شرائطه
الزائدة على شرائط البيع وقد قيل هي ستة الأول والثاني. ذكر الجنس أي الحقيقة النوعية كما سمعته في الربا والوصف المائز بين أفراد ذلك
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب السلف في ذيل الحديث ـ ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصرف.