نعم يمكن القول بثبوت الأرش فيهما معا باعتبار تشخصه بالقبض فيشمله ما دل عليه في المبيع المعيب ، ولا ينافيه جواز المطالبة بالإبدال ، اللهم الا أن يقال ان الأرش انما ثبت عوضا عن وصف الصحة الذي لا يمكن تداركه الا به لو كان المبيع شخصيا أما إذا كان كليا فهو ممكن بالإبدال ، فلا يلزم به البائع ومن ذلك كانت المسألة محل تردد ، وان كان الأول أقوى ان لم يكن إجماع على خلافه ، والله أعلم.
ثم انه حيث يثبت الرد لا يمنعه نقص السعر عندنا ولا زيادته ، للأصل وإطلاق الأدلة خلافا لبعض العامة فجعل النقص كحدوث العيب فيه ، وهو قياس ومع الفارق ، ولو تلف أحد العوضين المعينين في الصرف بعد التقابض ، ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بان بطلان الصرف ، وكان العوض الأخر لصاحبه ، ويضمن التالف بالمثل ان كان نحو الذهب والفضة والدرهم والدينار وبالقيمة في الحلي ونحوها ولو كان العيب من الجنس لم يكن له الأرش مع اتحاد الجنس ، بناء على ثبوت الربا به. نعم قيل ان له الفسخ ويرد مثل التالف أو قيمته ان لم يكن له مثل وفيه نظر ، أما مع اختلافه فله الأرش على البحث السابق ، ولو كانا غير معينين وكان التالف معيبا من غير الجنس لم يبطل الصرف قبل التفرق.
نعم هو كذلك بعده ولو كان معيبا بالجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس قبل التفرق وبعده ، على البحث السابق وليس له فسخ العقد على القول به هناك ، لأن التلف مانع له ، والظاهر أن المطالبة بالبدل كذلك ، أما متحد الجنس فليس له الأرش ، بناء على ثبوت الربا به ، وله الرد في وجه بل قوله قد تقدم ، لتوقف تحصيل حقه عليه ، والظاهر أن الإبدال كذلك ، ومن ذلك كله يعلم ما في إطلاق القواعد ، قال : « لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل التصرف ، ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ، ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس والا فلا » ويمكن أن يريد المطلقين فيحتاج الى قيد التفرق ، للبطلان والأمر سهل.