ولعل اضطراب كلامهم في المقام يشهد للمختار سابقا ، ضرورة كون المقام من خيار العيب في غيره ، وليس له أدلة مخصوصة تخصه ؛ وقد عرفت سابقا سقوطه بالتلف والتصرف ؛ فبناء على المختار من ثبوت الأرش في متحد الجنس ولا ربا ، وعلى ثبوته أيضا في مختلف الجنس بعد التفرق ، ولا ينافي الصرف ، وعلى ثبوته في الكلي أيضا يتجه حينئذ القول بسقوط الرد المقتضى للفسخ أو الإبدال بالتلف ويتعين الأرش أما على غيره فيشكل مع التزامهم بسقوط الرد والأرش من حيث الربا أو الصرف أو الهبة ؛ بأنها معاملة ضررية لا جبر لها ، وبمنافاته لإطلاق أدلة العيب ، ومع التزامهم برد المثل أو القيمة عوض رد العين كي يترتب عليه الفسخ أو الإبدال ؛ بأنه مناف لما دل هنا من اعتبار قيام العين في الرد خصوصا الرد الموجب للابدال.
ومن ذلك يظهر لك قوة المختار المطرد على جميع الأطوار ويجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الأخر في قدر عوضه فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره ، فلو أخبر بوزن المعين فاشتراه بجنسه ثم وجد نقصا تبين بطلان الصرف قبل التفرق وبعده ؛ لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية يتحقق بها الربا كما صرح به الفاضل وغيره وكذا لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه ، بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الأخر بحسب نوعه.
نعم قد يناقش في أصل تحقق الربا بذلك كما ستسمع في صورة الزيادة التي يجري مثله في صورة النقيصة ، لكن بالنسبة إلى الثمن ، والأصل في المسألة ان نقصان المبيع الشخصي وزيادته في متساوي الاجزاء يقتضي بقاء الزيادة في الثمن والمثمن على ملك مالكهما وعقد البيع لم يؤثر نقلهما عن المالك ؛ وان كلا منهما ملك للبائع والمشتري ، وان ثبت الخيار فعلى الأول لا ربا في الفرض بخلاف الثاني ، والمسألة من المشكلات كما تقدم الكلام فيها ، في أحكام العقود ، وكلمات الأصحاب ، فيها في غاية الاضطراب ؛ وفيها خبر (١) في مختلف الاجزاء يوافق الأول ، اللهم الا أن يراد منه ومن الفتاوى إثبات فرد آخر للخيار وهو الأخذ بالحصة في مختلف الاجزاء وأولى منه المتساوي من
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الخيار الحديث ١.