خياره ، أما لو فرض عدمه مع حصول التبعيض فلا ريب في تسلطه على الخيار لذلك كما هو واضح.
وعلى كل حال فما نحن فيه ليس كعوض المتلفات ونحوها من الديون في عدم جواز امتناع الديان من قبض البعض ، ضرورة عدم الصفقة فيه ، مضافا الى تطرق الانفساخ ، بل لعل التعيب بالتبعض كاف ، ومن هنا قال في جامع المقاصد : « يجب تقييد ذلك بما إذا لم يكن الدين مبيعا ، أما إذا كان مبيعا جاز للمشترى الامتناع من قبض البعض الى تسليم الجميع ، للتعيب بالتبعيض ، وليس لقائل أن يقول : ان المقتضى لعدم وجوب قبض البعض هنا ليس هو التعيب بالتشقيص فقط ، بل هو مع تطرق انفساخ العقد في الباقي للتفرق قبل قبضه ، لأنا نقول : ان التبعيض وحده كاف في ثبوت العيب وان قارنه الأمر الأخر ، فيجب ان يثبت الحكم في الموضع الذي ذكرناه ، وقد اقتصر في التذكرة على التعليل به ، وان كان قد يناقش فيه في المقام فضلا عن غيره بأن تسلم البعض لا ينافي التسلط على الخيار مع التعيب بعده بالتبعيض ، فحينئذ يجب عليه تسليم المدفوع وهو على خياره لو تبعض بعد ذلك ، فتأمل جيدا.
ولو أسلم مأة في حنطة ومثلها في شعير في عقد واحد ، ثم دفعهما قبل التفرق ووجد بعضها زيوفا من غير الجنس وزع بالنسبة ، وبطل من كل جنس بنسبة حصة من الزيوف كما في القواعد وغيرها ، لعدم الأولوية ، ولو كان الثمن كليا فدفع المعيب من غير الجنس أبد له إذا لم يتفرق المجلس والا بطل العقد ، وقد تقدم في الصرف تمام البحث في نحو ذلك ، بل تقدم هناك ما يعلم منه حكم ما لو كان العيب من الجنس في المعين وغيره قبل التفرق وبعده ، وجواز أخذ الأرش بعده وعدمه فلاحظ وتأمل.
ولو شرط المسلم اليه أن يكون الثمن من دين عليه بمعنى أنه يسلمه ما له في ذمته في كذا حنطة مثلا قيل والقائل الأكثر في المسالك والأشهر