وتظهر ثمرة الحمل فيما لو ماتا ولم يصرحا بالقصد ، أو فيما إذا اختلفا بعده فيه فإنه يقدم مدعى الأقرب ، بل تظهر أيضا فيما إذا أوقعا العقد غير مستحضرين الأقرب إلا انهما من أهل العرف اللذان يحملانه عليه لو سمعاه ، فإنه يحكم بصحة العقد ويحمل على الأقرب ، لأن عدم الاستحضار ليس جهالة. نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك ، اتجه البطلان ، لما عرفت من أن المدار في رفع الغرر علمهما بذلك ، لا مضبوطيته في الواقع ، كما هو واضح فتأمل جيدا والله أعلم.
ويحمل الشهر عند الإطلاق على عدة بين هلالين مع الإمكان كما إذا وقع العقد فيما يقال عليه عرفا أنه أول ليلة الهلال بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهرهم انه المعنى الحقيقي للشهر ، بل هو المراد مما في التذكرة من أن الشهر الشرعي ما بين الهلالين ، إذ من المعلوم عدم الحقيقة له شرعا ، نعم لو تعذر إرادة الهلالي للقرينة أو كان العقد في الأثناء إلى شهر والفرض اتصال الأجل بالعقد حمل على الثلاثين يوما لانه المنساق بعد تعذر الحقيقي ، فليس هو من المشترك لفظا بينهما لأصالة عدمه ، ولا من المشترك معنى ، لعدم القدر المشترك بينهما بحيث يطمئن بوضعه لهما ، والاكتفاء بكل منهما في نحو من أقام ستة أشهر ، أو إذا قال السيد لعبده أقم في هذه البلاد شهرا أو غير ذلك يمكن أن يكون لظهور ارادة عموم المجاز كاليوم المنكسر في إقامة عشرة أيام ، المعلوم انه مع التلفيق ليس يوما حقيقة ، كمعلومية بطلان عدم اعتباره أو احتسابه يوما فليس الا التلفيق ، مع دعوى كون المراد من العبارة ما يشمله ، ولو من عموم المجاز فتأمل جيدا.
نعم قد يناقش في الفرض بمنع انسياق الثلاثين منه ، ضرورة صدق الشهر على ما إذا أكمله بقدر الفائت من الشهر المقبل نصفا أو ثلثا أو غيرهما كما تسمعه فيما لو كان الأجل شهرين فصاعدا وكان العقد في أثناء الأول ، ودعوى اختصاص النزاع فيه دونه