بخلاف الثانية ظاهر فيما ذكرنا ، إذ لا وجه لذلك فيما نحن فيه ، هذا.
وفي القواعد « ان لآخذ الزيادة الفسخ للتعيب بالشركة ان منعنا الابدال مع التفرق ، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض ، نعم لو لم يفترقا رد الزائد وطالب بالبدل ، واليه يرجع ما في المسالك قال : و « على تقدير الغلط اما أن يتبين الحال قبل التفرق أو بعده ، فان كان قبله فلكل منهما استرداد الزائد وابداله ، وليس للآخر الامتناع تحرزا من الشركة ، وان كان بعد التفرق فان جوزنا الابدال للمعيب من الجنس كما تقدم ، فكذلك ، والا ثبت الخيار لكل واحد منهما لعيب الشركة ».
ونحوه في جامع المقاصد ؛ ومقتضى الجميع عدم جواز الفسخ مع جواز الابدال ، وبه صرح في جامع المقاصد ومقتضى الجميع عدم جواز الفسخ مع جواز الابدال ، وبه صرح في جامع المقاصد قال : « لانه طريق الى التخلص من العيب فلا يثبت فسخ المعاوضة اللازمة ، وفيه أن مثله جاز في المسألة السابقة مع أنهم حكموا بالرد والإمساك والمطالبة بالبدل ؛ اللهم الا أن يدعى الفرق بين عيب الشركة وغيره ، فيتمسك في الثاني بإطلاق دليل الرد به الشامل للابدال والفسخ ، بخلاف الأول الذي دليله لا ضرر ، المرتفع بمشروعية الابدال والله أعلم.
المسألة الخامسة : روى أبو الصباح الكناني (١) عن الصادق عليهالسلام في القوى جدا ان لم يكن الصحيح ما يستفاد منه جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم
قال : « سألته عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجيا بدرهم غلة ، قال : لا بأس » وعمل بها الشيخ في النهاية ، فقال : « لا بأس أن يبيع درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم أو غير ذلك من الأشياء » بل عن كشف الرموز أن الرواية مقبولة غير مطعون فيها ، وأن المشايخ اعتمدوا عليها وأن المخالف صاحب الوسيلة ، وإن العجلي متردد وأن العمل بها أظهر بين الأصحاب مستثنى من الآية وعموم الرواية ، وظاهره انحصار المخالف في ابن حمزة كالمحكي عن إيضاح النافع.
وظاهر المصنف هنا العمل بها أيضا ، بل هو صريحه في النافع كالفاضل
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الصرف الحديث ١.