قبل قبضه ، فلم يجز كما لو كانت بلفظ البيع ، وهو كما ترى ، لا يقال ان إطلاق الأصحاب هنا الجواز مبنى على ما ذكروه في باب القبض من منع بيع المبيع قبل قبضه إذا كان مكيلا أو موزونا أو إذا كان طعاما خاصة ، أو إذا لم يكن البيع تولية على اختلاف الأقوال السابقة وكان الإطلاق هنا لرفع المنع من حيث كونه دينا ، لا مطلقا ، فيبقى المنع من حيث كونه مبيعا قبل قبضه على البحث السابق فيه ، كما هو صريح الكركي وثاني الشهيدين.
لأنا نقول : أولا قد بان لك في ذلك المبحث ضعف الجميع ، وان الأقوى القول بالجواز مع الكراهة هناك ، وثانيا أنه يمكن الفرق بين المسألتين باعتبار الأدلة الخاصة هنا كما جزم به المحدث البحراني في حدائقه فقال بالمنع هناك وبالجواز هنا ، محتجا باختلاف موضوع المسألتين في نصوص المقامين لاتفاقها هنا على البيع على من عليه وهناك على البيع على غيره.
قلت وربما يؤيده ملاحظة بعض كلماتهم في المقامين ، ولو لا خوف الاطناب ـ وأنه لا فائدة مهمة في ذلك ، إذ الظاهر الجواز على التقديرين : أى سواء قلنا بكون المسألتين من سنخ واحد من حيث البيع قبل القبض ، أو مختلفين في ذلك على معنى اختصاص المنع على القول به في غير السلم دونه ـ لنقلنا جملة منها فلاحظ وتأمل ، والأمر سهل وكيف كان ف لو قبضه ثم باعه زالت الكراهة وهو واضح والله أعلم.
المسألة الثانية لا خلاف في أنه إذا دفع المسلم اليه المسلم فيه دون الصفة أو المقدار المشترطين فيه لا يجب على المسلم قبوله ، وان كان أجود من وجه آخر لانه ليس نفس حقه مع تضرره به ولو رضى المسلم به صح وبريء المسلم اليه مما كانت ذمته مشغولة به سواء شرط المسلم اليه ذلك لأجل التعجيل إذا كان قد دفعه قبل الأجل أو لم يشترط بل في الغنية يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه ، بدليل الإجماع وقال : أبو بصير (١) « سألت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب السلف الحديث ـ ٢.