يشترى طعام قربة بعينها وان لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء ».
لكن في تقييده ذلك بالنسبة إلى الأرض والأهل لا يخلو من مناقشة ، الا ان يكون المراد منه ارتفاع عزة الوجود بذلك ، لكثرة الأهل والأرض فهو ليس كامرأة معينة ، ولا كقراح معين ، كما أن تعليل أصل الحكم في الرياض لا يخلو منها أيضا قال : « المسألة الثانية لا يجوز استناد السلف الى معين ، لانه ابتياع مضمون كلي في الذمة غير مشخص ، الا بقبض المشتري ، ويتفرع عليه أنه لو شرط ثوبا من غزل امرأة بعينه ، أو غلة من قراح ، أى مزرعة معينة لم يضمن ولا يصح ، لان تشخيص المسلم فيه بأحد الأمور المزبورة خروج عن حقيقة السلف ، كما مرت إليه الإشارة.
نعم لو استند الى معين قابل للإشاعة ولا يقضى التعيين فيه الى عسر التسليم عادة جاز ، كما لو أسلف على ماءة رطل من تمر البصرة ، فإن ذلك يجرى مجرى الصفات المشترطة في السلف كالحدارة والصرابة ، وعليه يحمل الخبران » وفيه أنه لا دلالة في الشرط المزبور على التشخيص المذكور ، فالمدار في المنع فيه ونحوه على عزة الوجود وغلبته التي قد عرفت البحث فيها ، وانها ترجع إلى القدرة على التسليم أولا فلاحظ وتأمل والله اعلم.
( المقصد الرابع )
من المقاصد التي استدعاها النظر في السلف في الإقالة وان كانت هي غير مختصة ، فيه بل ولا مختصة بالبيع ولذا كان الاولى جعلها بمنزلة الخاتمة لكتاب البيع كما فعله بعضهم الا انه لما منع بعض العامة وقوعها في بعض السلف ناسب جعل البحث فيها مقصدا من مقاصده كمناسبة جعل القرض ودين المملوك كذلك لاشتراك الجميع في تحقق صدق الدين والأمر سهل.
وعلى كل حال فلا ريب في مشروعيتها بل رجحانها للنادم المسلم قال الصادق عليهالسلام