تخليص أحدهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو بالفضة وان لم يكن ذلك فان كان الغالب الذهب لم تبع إلا بالفضة وان كان الغالب فيها الفضة لم تبع الا بالذهب ، وان تساوى النقدان بيعت بالذهب والفضة معا ، ونحوها ما في النافع والإرشاد والتحرير ومحكي السرائر ، وقال قبل ذلك : « ولا يجوز بيع الفضة إذا كان فيها شيء من المس أو الرصاص أو الذهب أو غير ذلك الا بالدنانير إذا كان الغالب الفضة ، فإن كان الغالب الذهب ، والفضة الأقل ، فلا يجوز بيعه إلا بالفضة ، ولا يجوز بيعه بالذهب نقدا ، هذا إذا لم يحصل العلم بمقدار كل واحد منهما على التحقيق ، وان تحقق ذلك جاز بيع كل واحد منهما بجنسه ، مثلا بمثل من غير تفاضل.
ولذا قال المصنف هنا في بيان حكمها ، أي الأواني المزبورة ان كان كل واحد منهما معلوما ، جاز بيعه بجنسه من غير زيادة ، وبغير الجنس وان زاد ، وان لم يعلم وأمكن تخليصهما لم يبع بالذهب ولا بالفضة ، وبيعت بهما أو بغيرهما ، وان لم يمكن وكان أحدهما أغلب بيعت بالأقل ، وان تساويا تغليبا بيعت بهما وهو محصل كلام الشيخ.كما أنه وافقه في الجملة في القواعد ومحكي التذكرة فقال « والمصاغ من النقدين ان جهل قدر كل واحد بيع بهما ، أو بغيرهما ، أو بالأقل ان تفاوتا. وان علم بيع بأيهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه ، ولو بيع بهما أو بغيرهما جاز مطلقا ».
وقال في الوسيلة : « والمخلوط من الذهب بالفضة ضربان فإن أمكن تخليص أحدهما من الأخر ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة ، لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط ، فإن أراد ذلك تواهبا وان علم مقدارهما جاز ، وان لم يمكن التخليص وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكليهما وبمخلوط مثله ، وان لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب فان اشتبه بيع بكليهما ، وان ضم جنس آخر معه كان أحوط ، وان كان كلا البدلين مخلوط كذلك لم يصح بيع