المسألة السابعة : ـ قد عرفت مما تقدم من القواعد السابقة كيفية بيع المراكب والسيوف وغيرها المحلاة بأحد النقدين ف ان علم قدر ما فيها بيعت بجنس الحلية بشرط أن يزيد الثمن عما فيها ليتخلص من الربا بمقابلة الزيادة لذي الحلية أو توهب بعد البيع أو قبله ، فتكون الحلية حينئذ مبيعة منفردة فلا يحتاج إلى الزيادة بل لا يجوز معها لتحقق الربا.
نعم يجب أن يكون الالتهاب من غير شرط في بيع الحلية بمساويها ، والا كان ربا كما عرفته فيما تقدم ، ولو وهبه قبل البيع صح ، ولو اشترط في عقد الهبة بيع الحلية بالمساوي خلافا للمسالك فلم يجوزه أيضا وكأنه لأنه يؤل الى البيع بشرط الهبة ، وفيه منع ، هذا إذا أريد البيع بجنس الحلية وأما لو باعه بغير جنسها فلا إشكال في الجواز مطلقا سواء زادت قيمته عليها أولا وسواء اشترط الهبة لو كان البيع للحلية خاصة أولا وأما ان جهل المقدار فالظاهر عدم الإشكال في أصل البيع ، لعدم اشتراطه هنا بالوزن ، للأصل المعتضد بالسيرة ، وإطلاق النصوص سواء تمكن من النزع بلا ضرر أولا ، لكن قد يوهم قوله في المتن ولم يمكن نزعها الا مع الضرر ، بيعت بغير جنس حليتها عدم الجواز مع التمكن ، ونحوه الدروس ، بل عن حواشي الشهيد التصريح بأنه لا يجوز بيع المحلى المجهول الا بعد تخليص الحلية ، الا ان يحصل نقص أو ضرر ، فيجوز مجهولا بالاخر ، وفيه منع واضح.
نعم لا يرتفع حكم الربا بذلك للاكتفاء فيه بوزن جنسه ، وليس هذا كالغزل الذي خرج بالصفة عن كونه موزونا الذي قد صرح في النصوص (١) بجواز بيعه متفاضلا بل هو كغير الموزون لكبر أو صغر بل هو أولى منهما عند التأمل ، ضرورة موزونية الحلية لو كانت منفردة الا أنها بالوضع على المحلى ، وصعوبة النزع والتضرر به بيعت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب الربا الحديث ـ ١٢ وباب ـ ١٩ ـ منه أيضا.