كما هو الضابط ، لكن عن التذكرة البطلان مع عدم التعيين إذا اختلفت العرف ، للجهالة ، وفيه منع إذا لم يصل على حد لاشتراك وكذا الحكم في غير الصرف ضرورة ابتناء المسألة على ما لا يخصه.
وعلى كل حال فلو اشترى منه مبيعا آخر بنصف دينار فعليه شقان ؛ فان بذل له دينارا صحيحا زاده خيرا ولو شرط عليه في العقد الثاني إعطاء صحيح عنهما صح ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » (١) السالم عن معارضة مقتضى البطلان من الجهالة وغيره سواء لزم العقد الأول أولا ، خلافا للمحكي في المختلف عن مبسوط الشيخ فأبطل الثاني خاصة إذا كان الأول قد لزم وانقطع الخيار بينهما فيه ، معللا له بأنه لم يرض بأن يكون ثمن الثوب الثاني نصف دينار حتى يزيد في ثمن الثوب الأول ، فيجعل المكسور من دينار صحيحا ، وهذه الزيادة لا تلحق بالأول لابرامه ، ولأن الزيادة مجهولة ، فيكون الثمن في الثوب الثاني مجهولا فيبطل ، وان كان العقد الأول لم يلزم لبقاء الخيار فيه بينهما فسدا معا ، لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة ، فلا يصح إلحاقها بالثمن فلم تثبت فلم يرض بكون النصف دينار ثمنا حتى يكون معه هذه الزيادة في ثمن الثوب الأخر فصار الثمن مجهولا ، وفيه بعد تجشم توجيه استدلاله ، خصوصا الثاني ، بإرادة الفسخ حيث لم يرض الا بذلك المتعذر ، منع الجهالة ، ومنع عدم صحة لحوقها الأول ، وان كان قد أبرم ، إذ حاصله تعيين فرد من أفراد الدفع بالشرط ، ولا مانع منه كما هو واضح ، هذا وقد وقع فيما حضرني من نسخة الدروس خلل في النقل عن الشيخ حيث حكى عنه عكس ما ذكرنا فلاحظ وتأمل.
وأما حكم تراب الصياغة المجتمع فيه غالبا من الذهب والفضة والرصاص وغيرها ، فقد مر ما يستفاد منه حكمه في تراب المعدن وفي الأواني وغيرها ،
__________________
(١) الوسائل الباب ٦ من أبواب الخيار الحديث ٢ وباب ٢٠ من أبواب المهور الحديث ـ ٤.