( الفصل الثامن في بيع الثمار )
وتمام الكلام فيها يتوقف على النظر في ثمرة النخل والفواكه والخضر واللواحق
أما النخل فلا يجوز بيع ثمرته قبل ظهورها عاما إجماعا بقسميه ، بل المحكي منهما متواترا كالنصوص ولذا نسبه بعضهم ، إلى الضرورة ، فمن الغريب ما في الحدائق من الجزم بالصحة ، تمسكا بصحيحي ربعي والحلبي الآتيين (١) اللذين لا صراحة فيهما في ذلك ، لاحتمال ارادة بيع السنتين بعد الظهور ، قبل البدو ، وصحيح بريد بن معاوية (٢) الاتي الذي لا بد من طرحه أو تأويله ، بإرادة البدو من الطلوع فيه ، أو بحمل العام فيه على ما كان في ضمن العامين.
وأغرب منه حمل نصوص المنع ـ الموافقة للأصول السليمة ، ضرورة كون الثمرة معدومة لا تصلح للنقل قبل وجودها ؛ إذ المبيع لا بد أن يكون موجودا ـ على التقية أو الكراهة ، ثم قال : والى هذا يميل كلام جملة من محققي المتأخرين كالمحقق الأردبيلي والفاضل الخراساني ؛ لكن لا يخفي عليك أن ذلك كله غير قادح في تحصيل الإجماع ؛ بعد أن علم أن صدور ذلك منهم من اختلال الطريقة ، نسأل الله تعالى العفو والعافية عن ذلك وغيره ، وما صدر عن الشيخ في المحكي عن كتابي الاخبار من الجمع بالكراهة ، انما هو مجرد جمع لا فتوى ، وعلى تقديرها فهي شاذة أيضا مع أن عبارته محتملة لصورة ما بعد الظهور قبل البدو ، بل قيل : انه الذي تشعر به عبارته بعد ضم بعضها الى بعض ، ولذا نسب جماعة القول بالكراهة إليه في المسألة الاتية دون هذه المسألة.
نعم في جواز بيعها كذلك عامين فصاعدا تردد وخلاف ، فالمشهور نقلا وبين المتأخرين تحصيلا ، العدم أيضا ، للانعدام ، فضلا عن الغرر والجهالة ، وللإجماع في السرائر بل قال فيها : « وقد اشتبه على كثير من أصحابنا ذلك ، ويظنون أنه يجوز بيعها
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ٤ ٢.
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب بيع الثمار الحديث ١.