وأما الجواز مع الضميمة حتى في العام الواحد فهو وان دلت عليه موثقة سماعة (١) قال « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤه قبل أن يخرج طلعها؟ قال : لا الا ان يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول : أشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة »
الا أنها مقطوعة ومعارضة بإطلاق الأدلة ومعاقد الإجماعات وغيرها ، بل في المسالك « ان المشهور المنع مع الضميمة ، حيث لا تكون هي المقصودة بالبيع ، لانه غرر.
ومن هنا حمل بعضهم الموثق المزبور عن المقصودة ، وفاقا للتذكرة ، وربما أشعر به ما في ذيل الرواية من التعليل ، بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة المقصودة ، وكان ذلك منه إرجاع منه للمقام إلى قاعدة ضم المعلوم الى المجهول ، ولو سلمت لهم فيه أمكن منعها هنا ، باعتبار انعدام المنضم ، الا أن يكون على جهة الشرطية ، وربما تسمع لذلك تتمة إنشاء الله تعالى.
ويجوز بيعها بعد ظهورها وبدو صلاحها إجماعا أو ضرورة عاما واحدا أو عامين بشرط القطع وبغيره منفردة ومنضمة إلى المقصود بالبيع وغيره ، ولا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها عاما الا أن يضم إليها ما يجوز بيعه عند الأكثر نقلا أو بشرط القطع أو عامين فصاعدا أو بيعت على مالك الأصل عند الفاضل وحينئذ لو بيعت عاما من دون الشرط الثلاثة أو الأربعة قيل والقائل الإسكافي والصدوق في المقنع والتقي والمفيد على ما عن بعض نسخ المقنعة والطوسي والقاضي وابن حمزة والفاضل في كتبه على ما حكي عن بعضهم لا يصح بل عن صريح المبسوط والخلاف أو ظاهرهما والغنية الإجماع عليه.
وقيل والقائل الشيخ في التهذبين والحلي والآبي والفاضل في جملة من كتبه وولده والشهيدان والكركي والقطيفي والميسي على ما حكى عن بعضهم أيضا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب بيع الثمار الحديث ـ ١.