إمكان منعه بظهور الغاية في وجود الثمرة ، لا ينافي الاستدلال به على المطلوب ؛ إذ أقصاه التقييد بالأدلة السابقة.
وفي صحيح (١) ربعي « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن واستثني الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل؟ قال : لا بأس ، قلت.جعلت فداك بيع السنتين؟ قال : لا بأس قلت : جعلت فداك ان ذا عندنا عظيم قال : أما انك ان قلت ذاك لقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحل ذلك فتظالموا فقال عليهالسلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها » ومراده بقرينة الخبر الأول أن نهى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لأجل قطع الخصومة ، لا الحرمة ، وهو بعينه النهي الوارد عنهم عليهمالسلام ، والمناقشة فيه ـ بظهوره في أن نهيه عليهالسلام الذي هو للكراهة انما هو في بيع السنتين قبل بدو الصلاح وهو الذي يأبى عنه العامة كما عن السرائر والتذكرة التصريح به ، بل تشعر به عبارة الغنية أيضا والظاهر ان قضية التظلم الذي تعقبها النهي الذي ليس للحرمة ، هي القضية التي تضمنها الخبر السابق ، فيسقط الاستدلال به حينئذ أيضا ـ يدفعها أن الذي حكاه في التذكرة عن الفقهاء الأربعة المنع في مفروض المسألة أيضا ولا ينافيه قولهم به أيضا في السنتين كما أن ما حكاه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رد لهم في المقامين فتأمل جيدا.
وفي خبر تغلبة بن بريد وحسنة بريد بن معاوية (٢) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال : لا بأس ، قال : وأكثرت السؤال عن أشباه هذا فجعل يقول لا بأس ، فقلت : أصلحك الله استحياء من كثرة ما سألته ، وقوله : لا بأس به ان من بيننا يفسدون هذا كله ، فقال : أظنهم سمعوا حديث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في النخل ثم حال بينى وبينه رجل فسكت ، وأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليهالسلام عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في النخل فقال أبو جعفر عليهالسلام خرج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسمع ضوضاء فقال : ما هذا؟ فقيل له : تبايع الناس النخل ، فقعد النخل العام ، فقال عليهالسلام : أما إذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ، ولم يحرمه »
وهو مع كونه مورد السنة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب الثمار الحديث ٤ ـ ١